العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٧ - الخامس تعِیِین الحصّة
والعقل والاختیار، وعدم الحَجر لِسَفَهٍ أو[١] فَلَس[٢] ، ومالکیّة التصرّف فی کلٍّ من المالک والزارع. نعم، لا یقدح[٣] حینئذٍ فَلَس الزارع[٤] إذا لم یکن منه مال؛ لأنّه لیس تصرّفاً مالیّاً[٥] .
الثالث : أن یکون النماء مشترکاً بینهما، فلو جعل الکلّ لأحدهما لم یصحّ مزارعة[٦] .
الرابع : أن یکون مشاعاً بینهما، فلو شَرَطا اختصاص أحدهما بنوعٍ کالّذی حصل أوّلاً والآخر بنوع آخر، أو شَرَطا أن یکون ما حصل من هذه القطعة من الأرض لأحدهما وما حصل من القطعة الاُخری للاخر لم یصحّ.
الخامس : تعیین الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلک، فلو قال: ازرَعْ هذه الأرضَ علی أن یکون لک أو لِی شیء من حاصلها بطل.
السادس : تعیین المدّة[٧] بالأشهر[٨] والسنین، فلو أطلق بطل، نعم، لو
[١] اعتبار عدم السَفَه فی الزارع مبنیّ علی الاحتیاط . ( حسن القمّی ).
[٢] فیما إذا استلزم التصرّف المالیّ مطلقاً . ( السبزواری ).
[٣] وکذا سَفَهه فی هذه الصورة . ( اللنکرانی ).
[٤] وسَفَهه . ( صدرالدین الصدر ).
* فیه تأمّل . ( مفتی الشیعة )
[٥] هذا إذا لم یکن البذر من العامل، ولم یکن الزرع محتاجاً إلی صرف المال، ولکنّ الأحوط مع ذلک الاستئذان من الغرماء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٦] لکن تَحتَمل صحّتُه معاملةً جدیدةً مشمولةً لقوله تعالی : (أَوْفُوا بِالعُقُودِ) ونحوه، وکذا الکلام فی الشرط الخامس ونحوه . ( محمّد الشیرازی ).
[٧] وتعیین کون الزرع فی السنة مرّةً أو مرّتین إذا کان قابلاً للتعدّد . ( مهدی الشیرازی ).
* وتعیین عدد الزرع فی السنة إذا کان قابلاً للتعدّد . ( حسن القمّی ).
[٨] بما یرفع الغَرر عرفاً بنظر الزرّاعین . ( صدرالدین الصدر ).