العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٣
الاُولی: خراج الأرض علی المالک لا المستأجر ٧٥
الثانیة: أخذ الاُجرة علی قراءة التعزیة ٧٦
الثالثة: استئجار الصبی الممیّز ٧٦
الرابعة: حکم اُصول الزرع الباقیة بعد انقضاء مدّة الإجارة ٧٨
الخامسة: ضمان القصّاب ما یذبحه علی غیر الوجه الشرعی ٧٩
السادسة: الإتیان عن غیر المنوب عنه فیما استؤجر علیه ٨٠
السابعة: توکیل المستأجر فی تجدید الإجارة ٨٠
الثامنة: إجارة العین المشتراة ببیع الخیار ٨١
التاسعة: حصول العمل المستأجر علیه لا بقید المباشرة بتبرّع المتبرّع ٨٣
العاشرة: الإجارة لعمل حصل مانعٌ عن إتمامه ٨٤
الحادیة عشرة: فسخ الأجیر ذوالخیار قبل العمل أو بعده أو فی أثنائه ٨٦
الثانیة عشرة: جواز اشتراط النفقة علی الأجیر أو المؤجر ٨٩
الثالثة عشرة: إجارة المالک للعین المستأجرة ٩١
الرابعة عشرة: تملّک العین المستأجرة قبل انقضاء مدّة الإجارة ٩٣
الخامسة عشرة: عدم بطلان إجارة الأرض للزراعة لو نقص الحاصل بآفة ٩٦
السادسة عشرة: إجارة الأرض مدّة بتعمیرها ٩٨
السابعة عشرة: أخذ الاُجرة علی الطبابة ٩٩
الثامنة عشرة: الإجارة علی ختم القرآن ١٠٦