العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٥ - جواز الخرص بِین الزارع والمالک
إذا کان هناک عادة ینصرف الإطلاق إلیها.
وأمّا ما یأخذه المأمورون من الزارع ظلماً من غیر الخراج فلیس علی المالک[١] ، وإن کان أخذهم ذلک من جهة الأرض[٢] . (مسألة ٢٠) : یجوز لکلٍّ من المالک والزارع أن یَخرُصَ[أ] علی الآخر بعد إدراک الحاصل بمقدارٍ منه، بشرط القبول والرضا من الآخر؛ لجملةٍ من الأخبار[ب] هنا، وفی الثمار فلا یختصّ ذلک بالمزارعة والمساقاة، بل مقتضی الأخبار جوازه فی کلّ زرعٍ مشترکٍ[٣] أو ثمرٍ مشترک. والأقوی لزومه بعد القبول، وإن تبیّن بعد ذلک زیادته أو نقیصته؛ لبعض تلک الأخبار[ج]، مضافاً
[١] إلّا إذا کان أخذهم ذلک معتاداً عند أخذ الخراج بحیث یکون فی العرف جزءاً من الخراج . ( البروجردی ).
* بل علی کلٍّ منهما بالنسبة إذا کان الأخذ علی نحو التصادف، ولعلّه الظاهر من المتن، أو کان متعارفاً ولکنّه بعنوان الزرع، لا الأرض . ( الفانی ).
* إلّا ما تعارف أخذه منه بحیث وقع العقد مبنیّاً علیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* إلّا إذا کان معدوداً فی العرف جزءاً من الخراج، بحیث کانت العادة موجبةً لانصراف الإطلاق إلی المالک . ( اللنکرانی ).
[٢] فیه تأمّل . ( الفیروزآبادی ).
[٣] فیه إشکال . ( الروحانی ).
[أ] خَرَصْتُ النَخلَ والکَرْمَ أخرُصُهُ خَرْصاً: إذا حَزَرتُ ما علیها من الرُطَبِ تَمراً، ومن العِنَبِ زَبیباً، وهو من الظنّ؛ لأنّ الحَزْرَ إنّما هو تقدیر بظنّ. لسان العرب: ٤/٦٢، (مادة خرص).
[ب] الوسائل: الباب (١٤) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، أحادیث الباب.
[ج] الوسائل: الباب (١٤) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح١، وأیضاً: الباب (١٠) من أبواب بیع الثمار، ح١، وراجع جواهر الکلام: ٤/١٢٧.