العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٧ - حقِیقة الخرص وأحکامه
وحصر المعاملات[١] فی المعهودات[٢] ممنوع[٣] ، نعم، یمکن[٤] أن یقال : إنّها فی المعنی راجعة إلی الصلح[٥] الغیر المعاوضی، فکأ نّهما یتسالَمانِ علی أن تکون حصّة أحدهما من المال المشترک کذا مقداراً، والبقیّة للاخر شبه القسمة، أو نوع منها؛ وعلی ذلک یصحّ إیقاعها[٦] بعنوان الصلح علی الوجه المذکور، مع قطع النظر عن الأخبار أیضاً علی الأقوی من اغتفار هذا المقدار من الجهالة فیه إذا ارتفع الغَرر بالخَرص المفروض؛ وعلی هذا لا یکون من التقبیل والتقبّل.
ثمّ إنّ المعاملة المذکورة لا تحتاج إلی صیغةٍ مخصوصة، بل یکفی کلّ
⇨ المعیّن الخارجی . وبالجملة : الزرع الخارجیّ یکون ما منه الأداء فلیس خارجاً عن المخرجیّة لما به الأداء، ولیس التعهّد نقلاً لما فی الخارج إلی الذمّة؛ کی یبقی المقدار المخروص علیه سلیماً عن الخسران الواقع علی الزرع بالتلف . ( الفانی ).
[١] قد تقدّم مراراً أنّ عدم الحصر هو الحقّ المتّبع، وصحّة کلّ معاملةٍ لم تشملها تلک العناوین بشرط کونها عقلائیّة، مضافاً إلی أنّ القبالة من المعهودات، کما یظهر لمن سَبَر الأخبار وزُبُر الفقه القدیمة من أهل القبلة . ( المرعشی ).
[٢] مع أنّها أیضاً غیر خارجةٍ عنها . ( الإصطهباناتی ).
* مع أنّها أیضاً من المعهودات . ( عبدالله الشیرازی ).
[٣] مع أنّها أیضاً من المعهودات . ( الإصفهانی ).
* مع أنّها أیضاً منها، کما یُتراءی من الأخبار . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* یظهر من الأخبار أنّ التقبّل کان معهوداً فی الأعصار السابقة . ( السبزواری ).
[٤] لکنّ الأقوی هو کونه معاملةً مستقلّة . ( الخمینی ).
[٥] هذا الاحتمال أقرب . ( الکوه کَمَری ).
[٦] محلّ إشکال، مع قطع النظر عن الأخبار . ( اللنکرانی ).