العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧١ - أحکام فسخ المالک عند امتناع العامل
حصّته[١] ، وعلیه الاُجرة للمالک إلی زمان البلوغ إن رضی بالبقاء، وإلّا فله
[١] إذا کان شریکاً معه بظهور الثمرة دون ما إذا شرطوا له الحصّة إذا بلغت . ( الکوه کَمَری ).
* لا یظهر وجه لبقاء ملک العامل لحصّته بعد فسخ العقد الّذی هو العلّة له حدوثاً وبقاءً . ( البروجردی ).
* إن فسخ المالک العقد من حینه ، أمّا لو فسخه من أصله فلیس للعامل إلّا اُجرة المثل لما عمل . ( مهدی الشیرازی ).
* بناءً علی کون الفسخ حلّ العقد، فلیس له الحصّة . ( عبدالله الشیرازی ).
* إلّا إذا کان الثمر بعنوان بلوغه مجعولاً للعامل . ( الفانی ).
* لا وجه لبقاء ملکیّة العامل للحصّة بعد فسخ العقد، والفسخ وإن کان من حینه ولکنّ مقتضاه فرض العقد کأن لم یکن من ذلک الحین بالنسبة إلی آثاره، ولازمه رفع ملکیّة الحصّة من حین الفسخ؛ لأنّها من آثار العقد . ( الشریعتمداری ).
* لا وجه له بعد کون الفسخ من الأصل، لا من حینه . ( الخمینی ).
* بناءً علی کون الفسخ من حینه، وأمّا بناءً علی کونه من أصله فلا تبقی الحصّة فی ملکه بعد الفسخ حتّی تُسلّم إلیه . ( المرعشی ).
* الظاهر أنّ حکم الفسخ بعده حکمه قبله . ( الخوئی ).
* لا معنی لبقاء حصّة العامل بملکه بعد فسخ العقد الّذی کان سبباً للملکیّة بقاءً وحدوثاً، ویکون الثمر فی المساقاة بمنزلة الثمن أو المثمن فی البیع بناءً علی کونها معاوضة، ویکون بمنزلة المنفعة فی الإجارة علی ما اخترناه، وأمّا علی مختاره من أنّها تسلیط العامل للاستنماء : فإن کان ذلک التسلیط بمنزلة الإذن غیر قابلٍ للفسخ بل له الرجوع عن تسلیطه فتمّ ما ذکره قدس سره ، وأمّا إذا کان قابلاً للفسخ _ کما یظهر من سیاق کلامه _ فبالفسخ ینحلّ العقد من حینه، ویحکم بأنّه کأن لم یقع، ولازمه رجوع الثمر إلی المالک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بدعوی أنّ أثر الفسخ سقوط الالتزام العملیّ دون زوال الملکیّة الحادثة، کالفسخ ⇦