العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٦ - الثالثة إدّعاء أحدهما شرطاً وإنکار الآخر أصل الاشتراط
بحسب تخمین أهل الخُبرة[١] ، کما صرّح به المحقّق القمّی قدسّسرّه [أ] فی أجوبة مسائله.
الثانیة : إذا ادّعی المالک علی العامل عدم العمل بما اشترط فی ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط، أو ادّعی علیه تقصیره فی العمل علی وجهٍ یضرُّ بالزرع، وأنکر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصیر فیه فالقول قوله؛ لأنّه موتَمَن فی عمله. وکذا لو ادّعی علیه التقصیر فی حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنکر.
الثالثة : لو ادّعی أحدهما علی الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع، وأنکر أصل الاشتراط فالقول قول المُنکِر.
⇨ بعد ظهور الزرع . وبالجملة : لذلک وجه فیما إذا کان البذر للمالک، أو کان التقصیر بعد ظهور الزرع، وأمّا إذا کان للعامل وکان التقصیر قبل ظهوره فلا وجه له، نعم، للمالک حینئذٍ الفسخ، ومطالبة الزارع باُجرة المثل لمنفعة الأرض . ( الروحانی ).
* إن کان المراد بالتفاوت هو التفاوت بین حاصله الموجود، وما کان یحصل مع فرض عدم التقصیر فهو یلائم الوجه الرابع من الوجوه الستّة المتقدّمة فی مسألة ترک الزارع الزرع رأساً، ولا یلائم ما اختاره فیها من الوجه الخامس، وإن کان المراد به هو التفاوت بین المنفعة المستوفاة، ومقدار حصّة المالک من منفعة الأرض، ومن قیمة عمل الزارع فهو وإن کان ملائماً لما اختاره هناک إلّا أنّ إجراء حکم الترک علی التقصیر غیر ظاهر، والمسألة محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).
[١] کأنّ مراده ما به التفاوت بین حاصله الموجود وما کان یحصل لو لم یقصّر فی عمله، وهو حسن لو قیل بالرابع من الوجوه الستّة المذکورة فی مسألة ترک الزرع، واختار الماتن هناک خامسها، والفرق غیر واضح، والمسألة محلّ إشکال . ( البروجردی ).
[أ] راجع جامع الشتات للمیرزا القمّی: ٢/٢٥٨.