العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٠ - التاسع أن تکون الحصّة معِیّنة مشاعة
ابن شعیب[١] المتقدّمة[أ].
الثامن : أن یکون قبل ظهور الثمر، أو بعده[٢] وقبل[٣] البلوغ[٤] ، بحیث کان یحتاج بَعدُ إلی سقیٍ أو[٥] عملٍ آخر، وأمّا إذا لم یکن کذلک ففی صحّتها إشکال[٦] ، وإن کان محتاجاً إلی حفظ أو قطوف أو نحو ذلک.
التاسع : أن تکون الحصّة معیّنةً مشاعة، فلا تصحّ مع عدم تعیینها إذا لم یکن هناک انصراف، کما لا تصحّ إذا لم تکن مشاعةً بأن یجعل لأحدهما مقداراً معیّناً والبقیّة للاخر. نعم،
[١] هذا الخبر من حیث السند صحیح بلا إشکال . ( الفانی ).
[٢] فیه إشکال . ( المرعشی ).
* فی صحّة المساقاة بعد ظهور الثمرة تأمّل وإشکال . ( الروحانی ).
[٣] فیه إشکال . ( عبدالله الشیرازی ).
[٤] فی صحّتها حینئذٍ إشکال، ولا سیّما فی فرض الاستغناء عن السقی . ( الخوئی ).
[٥] ممّا یوجب الاستزادة، أو تحسین الثمرة، وإلّا ففیه إشکال . ( حسن القمّی ).
[٦] سیجیء منه قدس سره الاتّفاق علی عدم صحّتها، مع عدم الاحتیاج إلی السقی إن أدرک وبلغ . ( الفیروزآبادی ).
* لا ینبغی الإشکال؛ لأنّها _ کما ذکر فی نظائرها _ معاملة عقلائیّة، ولا غَرر فیها .( کاشف الغطاء ).
* لکن تصحّ الجُعالة بلا إشکال . ( مهدی الشیرازی ).
* الظاهر عدم الصحّة . ( الخوئی ).
* والصحّة غیر بعیدة . ( محمّد الشیرازی ).
* لکن بعنوان الجُعالة لا إشکال فیه . ( حسن القمّی ).
[أ] الوسائل: الباب (٩) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح٢. وقد تقدّمت أیضاً فی صفحة ٥١٦من المتن، فراجع.