العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٩ - مفاد عقد المزارعة وتحدِید زمان الاشتراک فِی الحاصل
من[١] مقتضی[٢] وضع[٣] .........................................................................................
⇨ بینهما لا تتوقّف علی حصول الحاصل وبلوغه، بل تتحقّق من حین خروج الزرع إلّامع شرط الخلاف . ( اللنکرانی ).
[١] بل الظاهر _ کما أشرنا فی أوّل الباب _ أنّه قد یکون مقتضاها _ کإجارة الأملاک _ملکیّة العامل لمنفعة الأرض بعِوض الحصّة المقرّرة من دون أن یملک صاحب الأرض علیه العمل، وقد تکون ملکیّة المالک للعمل بإزاء الحصّة من دون أن یکون العامل مالکاً للمنفعة، نظیر إجارة الأشخاص للأعمال . هذا بالنسبة إلی منفعة الأرض وعمل العامل، وأمّا بالنسبة إلی الحصّة المجعولة عِوضاً للمنفعة أو العمل فهو تابع للجعل والقرار الواقع بینهما، فتارةً یجعل حصّة من الزرع من حین طلوعه وظهوره فیشترکان فیه قصیلاً وتبناً وحبّاً، واُخری حصّة من الثمرة حین انعقادها، وثالثةً حصّة منها حین بلوغها وإدراکها وزمان حصاده، ولا یخفی الثمرات المترتّبة علی هذه الوجوه، ولابدّ من التعیین لو لم یکن تعارف یوجب الانصراف إلی أحدها . ( الإصفهانی ).
[٢] اقتضاء عقد المزارعة لملکیّة منافع الأرض والعمل محلّ نظر، وبیانه یحتاج إلی تفصیل . ( الکوه کَمَری ).
* الظاهر کونها أعمّ من الملکیّة والحقّ، کما أنّ الظاهر الاختلاف بحسب اختلاف الأمکنة والأزمنة، فقد تکون من المشارکات، وقد تکون من المعاوضات . ( السبزواری ).
[٣] المزارعة عبارة عن تسلیط المالک أرضها [أ] للزارع بحصّة من حاصلها، وإتیان العمل من الزارع کذلک، أی بحصّةٍ من حاصلها، فلیس للعامل إلّا حقّ التصرّف فی الأرض، ولا یملک إلّا ما قرّر له من الحصّة، وهکذا لا یملک المالک عمل الزارع، بل یملک ما قرّر له من الحصّة؛ وعلی هذا فلابدّ من الرجوع إلی کیفیّة تعاقدهما علی ⇦
[أ] کذا فی الأصل، والظاهر ( أرضه ).