العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٧ - تبِیّن بطلان العقد
أو عمله[١] ؛ لأنّه هو الهاتِکُ[٢] لحرمة مالِه[٣] أو عمله[٤] ، فکأنّه متبرّع به[٥]
[١] إطلاق الحکم محلّ نظر، بل منع، نعم، إن کان سبب البطلان اشتراط کون تمام الحاصل للزارع أو اشتراط کون تمام الحاصل للمالک فلیس فی الأوّل للمالک اُجرة أرضه، وفی الثانی لیس للزارع اُجرة عمله، من غیر فرقٍ بین العلم بالفساد، أو عدم العلم . ( حسن القمّی ).
[٢] قد مرّ غیر مرّةٍ أنّ العلم بالبطلان لا یستلزم التبرّع بالعمل مجّانا ًوالهتک . ( المرعشی ).
* قد مرّ فی الإجارة منع کون التسلیم بعنوان الوفاء فی العقود الفاسدة هتکاً لحرمة المال، وموجباً لسقوط الضمان ولو مع العلم، نعم، فی مثل البیع بلا ثمنٍ یمکن الالتزام به، وإن کنا قوّینا خلافه أیضاً سابقاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* العلم بالبطلان شرعاً أعمّ من هتک المال عرفاً، والثانی هو المناط دون الأوّل . ( السبزواری ).
* قد مرّ أنّ العلم بالبطلان غیر مستلزمٍ لذلک، وبه یظهر الحال فی بقیّة المسألة . ( الروحانی ).
[٣] إقدامه مع علمه بالبطلان لیس بهتکٍ لحرمة ماله، بل رجوع إلی اُجرة المثل الّذی هو المیزان العامّ فی مثل المقام، وإنّما المُسقِط للجمیع أن یقول : إزرع ومع البطلان لا شیء علیک . ( کاشف الغطاء ).
* تقدّم ضعف هذه الدعوی بإطلاقها فی کتاب المضاربة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
* تقدّم أنّ العلم بالبطلان لیس مستلزماً لهتکه حرمة مالِه، خصوصاً مع التفاته إلی ترتّب الضمان . ( البجنوردی ).
* الظاهر أنّ العلم بالبطلان غیر مستلزمٍ لذلک . ( أحمد الخونساری ).
[٤] قد مرّ مراراً أنّ العلم بالبطلان شرعاً غیر مستلزمٍ لذلک . ( البروجردی ).
[٥] تقدّم ضعف هذه الدعوی بإطلاقها فی کتاب المضاربة . ( النائینی ).
* مرّ أنّ العلم بالبطلان لا یستلزم التبرّع بالعمل، وبه یظهر الحال فی ما بعده . ( الخوئی ).