العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٨ - السادسة عشرة إجارة الأرض مدّة بتعمِیرها
الإجارة حین العقد.
السادسة عشرة : یجوز إجارة الأرض[١] مدّةً معلومةً[٢] بتعمیرها[٣] وإعمال عملٍ فیها[٤] : من کری الأنهار، وتنقیة الآبار، وغرس الأشجار، ونحو
⇨ إسقاط ما وجب من حین العقد نحو ترتّب العلّة علی المعلول فلا یلزم إلّا محذور الجهل السابق . ( آقا ضیاء ).
* یؤول إلیه إن کان مورد البراءة أصل ثبوت مال الإجارة حدوثاً، وأمّا إن کان موردها السقوط بعد الثبوت ولو فی الجملة فلا یؤول إلیه . ( السبزواری ).
* مورد کلام المصنّف ظهور النقص کاشفاً عن البراءة عن المقدار المعیّن من الأوّل، فحینئذٍ یولد إلی الجهل بمقدار مال الإجارة، وأمّا فرض السقوط عن الذمّة بعدالاشتغال أو السقوط بعد الثبوت أو غیر ذلک من التفاسیر خلاف ظاهر کلام المصنّف، فلا بأس بما أفاده، کما لا یخفی . ( مفتی الشیعة ).
[١] إذا لم تکن غَرریّة . ( الفانی ).
* هذا إذا کان العمل معیّناً کمّاً وکیفاً . ( الخوئی ).
[٢] ومعلومیّة سائر ما یعتبر علمه . ( السبزواری ).
[٣] مع معلومیّة حدودها بنحو لا یلزم غَرر فی عقدها . ( آقا ضیاء ).
* مع معلومیّتهما علی وجهٍ یرتفع به الغَرر . ( الإصطهباناتی ).
* مع معلومیّة حدود الأرض والتعمیر . ( مهدی الشیرازی ).
* مع معلومیّة حدودها بنحوٍ یرفع الغَرر . ( عبدالله الشیرازی ).
* مع التعیین علی وجهٍ یرتفع به الغَرر . ( الخمینی ).
* بشرط معلومیّتها بحیث لا یلزم الغَرر . ( المرعشی ).
* مع تعیین العمل علی وجهٍ یرتفع به الغَرر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* ومعلومیّة التعمیر والعمل من حیث الکمّ والکیف علی وجهٍ یرتفع الضرر به .( مفتی الشیعة ).
[٤] مع تعیینهما علی وجهٍ یرتفع معه الغَرر . ( البروجردی ). ⇦