العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٠ - السابعة عشرة أخذ الاُجرة علِی الطبابة
لانتظام[١] نظام معایش العباد، بل یجوز وإن وجبت عیناً؛ لعدم مَن یقوم بها غیره، ویجوز اشتراط کون الدواء علیه مع التعیین الرافع للغَرر، ویجوز أیضاً مقاطعته علی المعالجة إلی مدّةٍ[٢] أو[٣]
⇨ فلیس هو مخرجاً لذات العمل عن ملک مالکه، ویجوز أخذ الاُجرة علیه حَذوَ سائرالأعمال . ( النائینی ).
* بل لأنّ وجوبها لَمّا کان عبارةً اُخری عن الإلزام بعدم حبسها عمّن یحتاج إلیهما فلیس هو مخرجاً لذات العمل عن ملک مالکه، ویجوز أخذ الاُجرة علیه حَذوَ سائر الأعمال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
* الأولی أن یعلّل بأنّ وجوبها لمّا کان عبارة عن الإلزام بعدم منعها عمّن یحتاج إلیها فلیس موجباً لخروج ذات العمل عن ملک مالکه، فیجوز أخذ الاُجرة علیه نظیر باقی الأعمال . ( الإصطهباناتی ).
* بل لأنّ وجوب شیءٍ لا ینافی جواز أخذ الاُجرة علیه، إلّا أن یثبت [أ] من الشرعلزوم إتیانه مجّاناً . ( حسن القمّی ).
* فی العبارة مسامحة . ( اللنکرانی ).
[١] ویجوز التعلیل بأنّ الواجب الکفائیّ عمل سائر الأعمال من جهة عدم خروجه عن ملک المالک؛ لأنّ المکلّف ملزم بعدم حبسه عمّن یفتقر إلیه، فیجوز أخذ الاُجرة علیه، فهذا التعلیل أولی من المذکور . ( مفتی الشیعة ).
[٢] أی معیّنة، وفی صورة الإطلاق مشکل . ( اللنکرانی ).
[٣] فی صورة عدم تعیّن المدّة صحّة الإجارة لا تخلو من إشکال؛ لِلزوم الغَرر، وجهالة مقدار العمل . ( البجنوردی ).
[أ] فی الأصل ( ثبت ) ، والأصحّ ما أثبتناه .