العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠١ - السابعة عشرة أخذ الاُجرة علِی الطبابة
مطلقاً[١] ، بل یجوز المقاطعة[٢] ......................................................................................
[١] مع عدم تعیین المدّة یشکل صحّة الإجارة، نعم، لو کان بعنوان الجعالة لا بأس به .( الإصفهانی ).
* مع عدم تعیین المدّة صحّة الإجارة ممنوعة . ( الإصطهباناتی ).
* مع عدم تعیین المدّة لا تصحّ الإجارة . ( البروجردی، أحمد الخونساری ).
* لا تصحّ الإجارة مع الجهل بالمدّة، ولا بقید البُرء أو بشرطه إلّا مع العلم به حصولاً وأمداً . ( مهدی الشیرازی ).
* فیه إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* مشکل مع عدم تعیین المدّة . ( الخمینی ).
* فیه إشکال، والأقوی عدم کونها إجارةً فی صورة عدم تعیین المدّة، نعم، احتمال کونها جعالةً قویّ . ( المرعشی ).
* بشرط أن لا تکون المعاملة غَرریّة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* إن کان فی البَین تعیین نوعیّ بالنسبة إلی المدّة، وإلّا یشکل صحّة الإجارة .( السبزواری ).
* إطلاق الحکم فیه وفی ما بعده لا یخلو من إشکال، نعم، کلّ ذلک علی الجعالة لا إشکال فیه؛ لأنّ الجعالة لا تتضمّن إلزاماً علی العامل، بل یلتزم بها الجاعل شیئاً للعامل علی تقدیر خاصّ . ( حسن القمّی ).
* إذا کان نوع العمل متعیّناً، کمعالجة العین المبتلاة بالمرض الخاصّ، فلا یحتاج إلی تعین المدّة، وإلّا فصحّة الإجارة محلّ إشکال . ( مفتی الشیعة ).
[٢] فیه إشکال، سواء جعل البُرء غایةً لزمان الإجارة بأن استأجره للمعالجة إلی زمان البرء أو قیداً للعمل بأن یکون متعلّق الإجارة المعالجة المودیّة إلی البرء، أو شرطاً بأن استأجره علی المعالجة إلی مدّة کذا علی أن تودّی إلی البرء للجهالة فی الأوّل، وعدم القدرة علی العمل المقیّد فی الثانی، وعلی الشرط فی الثالث، نعم، بناءً علیعدم مفسدیّة الشرط الفاسد تصحّ الإجارة فی الأخیر ویلغو الشرط . ( الإصفهانی ). ⇦