العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠ - النزاع فِی تعِیِین المقصد
(مسألة ١١) : إذا اختلفا فی الصحّة والفساد قُدِّم[١] قول مَن یدّعی الصحّة.
(مسألة ١٢) : إذا حمل المُوجِر متاعه إلی بلدٍ فقال المستأجر :
«استأجرتک علی أن تحمله إلی البلد الفلانیّ غیر ذلک البلد» وتنازعا[٢] قُدِّم[٣] قول المستأجِر[٤] ، ..................
[١] التقدیم یختصّ بمورد اجتماع أرکان العقد، وأمّا إذا کان الاختلاف فی اجتماعها وعدمه یکون القول قول المنکِر؛ إذ فی هذه الصورة لا مجری لأصالة الصحّة . ( تقی القمّی ).
[٢] أی قال الأجیر : « بل استأجرتنی لحمله إلی هذا البلد الّذی حملته إلیه » ، کما یظهرمن تفریعاته . ( البروجردی ).
* التنازع فی المقام لا یرجع إلی التداعی؛ وذلک لأنّه بعد إیصال المؤجِر المتاع إلی بلدٍ یکون هو المدّعی للإجارة علی هذا الإیصال الموجبة للاُجرة، والمفروض أنّ المستأجِر یُنکِر ذلک، فهو المنکِر؛ ولذا یقدَّم قوله بیمینه . وأمّا دعوی المستأجِر الإجارة لحمل المتاع إلی بلدٍ آخر فلا یکون لها جهة إلزام علی المؤجِر بالفعل؛ لأنّ المفروض أنّه لم یوصله إلیه، فدعوی المستأجِر غیر مسموعة، نعم، لو أراد إلزام المؤجِر بحمل المتاع إلی البلد المقصود له فعلاً کان المقام من باب التداعی فیتحالفان . ( الفانی ).
* إن کان التنازع فی أنّ الأجیر یدّعی الاستئجار لهذا البلد، والمستأجِر یدّعی لبلدٍ آخر _ کما هو الظاهر _ فالمرجع التحالف . ( الخمینی ).
* بأن قال الأجیر : استأجرتنی لأحمله إلی ما حملته إلیه . ( محمد رضا الگلپایگانی ).
[٣] الظاهر هو التحالف؛ وعلیه فکما لا یستحقّ المؤجِر اُجرة حمله فکذلک لایستحقّ المستأجِر الحمل إلی البلد الّذی یدّعیه . ( اللنکرانی ).
[٤] فیه تأمّل . ( الفیروزآبادی ).
* مع یمینه . ( الإصفهانی، الإصطهباناتی ). ⇦