العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٩ - الرابعة عشرة اشتراط العامل عدم جبران الربح للخسارة
متمیّزاً وکان العقد واحداً لا یبعد بقاء العقد بالنسبة إلی الآخر.
الثالثة عشرة : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترک التجارة به إلی سنةٍ مثلاً[١] ، فإن تلف ضمن[٢] ، ولا یستحقّ المالک علیه غیر أصل المال[٣] ، وإن کان آثماً فی تعطیل مال الغیر.
الرابعة عشرة : إذا اشترط العامل[٤] علی المالک عدم کون الربح جابراً للخسران مطلقاً فکلّ ربحٍ حصل یکون بینهما، وإن حصل خسران بعده أو قبله، أو اشترط أن لا یکون الربح اللاحق جابراً للخسران السابق، أو
⇨ * بل أقربهما عدمه . ( الخوئی ).
* بل الأوفق بالقواعد عدم الانفساخ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بل الأقرب التفصیل بین وحدة العقد فینفسخ مطلقاً، وبین تعدّده فلا مطلقاً . ( محمّدالشیرازی ).
* إطلاق الأقربیّة ضعیف جدّاً . ( السبزواری ).
* بل الأقرب عدمه . ( الروحانی ).
[١] لا لعذرٍ موجّهٍ وکان الإذن بإمساکه مقیّداً بإیقاع المعاملة معه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] إلّا أن یکون معذوراً فی ترک التجارة والإرجاع إلی المالک، فلا یضمن ولا یأثم .( مهدی الشیرازی ).
* فیما لم یکن معذوراً فی ترک التجارة، وفی عدم الردّ إلی المالک . ( محمّد الشیرازی ).
* إذا کان معذوراً شرعاً فی ترک التجارة، وفی الإرجاع إلی المالک فالظاهر عدم ضمانه، ولا إثم علیه . ( حسن القمّی ).
[٣] فیه إشکال إذا کان مقصّراً، کحبس العبد والدابّة ونحوهما . ( محمّد الشیرازی ).
[٤] فی صحّة هذا الشرط تأمّل وإشکال . ( الإصفهانی ).
* فی صحّة هذا الشرط تأمّل . ( أحمد الخونساری ).
* فی صحّة هذین الشرطَین تأمّل وإشکال . ( عبدالله الشیرازی ).