العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٨ - السادسة کون رأس المال لغِیر المضارب
من قبله[١] ، وإن حصل ربح کان للمالک إذا أجاز المعاملات الواقعة علی ماله، وللعامل اُجرة المثل[٢] علی المضارب مع جهله[٣] ، والظاهر[٤] عدم استحقاقه[٥] ..........................................................................
[١] لا یصدق الغَرور مع جهل المضارب، إلّا أنّه مع ذلک یرجع العامل علیه؛ لأنّه بأدائه یملک المال الثابت فی ذمّة المضارب علی ما شیّدنا أرکانه فی محلّه . ( الخوئی ).
* فیه إشکال . ( حسن القمّی ).
[٢] إذا لم تکن أزید من الحصّة المقرّرة له . ( الفانی ).
* إن کان اُجرة المثل أکثر من الحصّة ففی مقدار الزیادة الأحوط التصالح . ( حسن القمّی ).
[٣] یشکل استحقاقه اُجرة المثل مع عدم کونه مأموراً بذلک من قبله، بل أقدم علیه من جهة اعتقاده صحّة المضاربة . ( أحمد الخونساری ).
[٤] بل الظاهر الاستحقاق، کما تقدّم مراراً من أنّ عدم استحقاق الاُجرة علی عملٍ یتوقّف علی تبرّع العامل فی عمله . ( صدرالدین الصدر ).
* مرّ الکلام فیه وفی الفرع التالی . ( الخمینی ).
[٥] فیه إشکال، وقد تقدّم منه خلاف ذلک فی المضاربة الفاسدة . ( الإصفهانی ).
* بل الظاهر استحقاقه . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* بل الظاهر استحقاقه، وقد مرّ منه تقویته . ( البروجردی ).
* قد قیل بأنّه ینافی ما مرّ منه فی المسألة (٤٨) ، ولا یخفی أنّ [أ] مصبّ کلامه هناک صورة حصول الربح . ( عبدالله الشیرازی ).
* هذا منافٍ لِما تقدّم منه فی المسألة الثامنة والأربعین . ( المرعشی ).
* الظاهر خلافه، کما تقدّم من الماتن أیضاً ١ فی المسألة الثامنة والأربعین . ( محمّدالشیرازی ). ⇦
[أ] فی أصل النسخة : ( أنّه ) ، والأصحّ ما أثبتناه .