العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٨ - الثالث عدم الحَجْر
الثانی : البلوغ[١] والعقل والاختیار.
الثالث: عدم[٢] الحَجْر لسَفَهٍ أو فَلَس[٣] .
[١] یکفی إشراف الولیّ . ( الفانی ).
[٢] هذا إنّما یعتبر بالإضافة إلی المالک دون العامل إذا لم یستلزم تصرّفاً مالیّاً، کما مرّ فی کتاب المزارعة . ( اللنکرانی ).
[٣] بالنسبة إلی المالک . ( صدرالدین الصدر ).
* لا یقدح فَلَس العامل فی صحّتها إذا لم یکن علیه إلّا صرف العمل، نعم، لو اشترط علیه صرف مالٍ مثل الماء ونحوه فلا تصحّ . ( الإصطهباناتی ).
* فَلَس العامل غیر مانعٍ من صحّتها . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی ).
* فی المالک، لا فی العامل، کما یأتی منه ؛ . ( مهدی الشیرازی ).
* أی فَلَس المالک وأمّا فَلَس العامل فغیر مانع . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* عدم الحَجر لِفَلَسٍ شرط للمالک لا للعامل . ( البجنوردی ).
* فَلَس العامل غیر قادحٍ فی الصحّة إن لم یشترط علیه صرف المال . ( الشریعتمداری ).
* لا یُعتبر عدم فَلَس العامل . ( الفانی ).
* لا یعتبر فی العامل ذلک . ( الخمینی ).
* فی المالک، وأمّا العامل فلا یُعتبر عدم حَجره من الفَلَس، إلّا أن یشترط تصرّفمالیّ فی أموال نفسه . ( المرعشی ).
* هذا إنّما یعتبر فی المالک دون العامل . ( الخوئی، الروحانی ).
* یشترط فی صحّة المساقاة عدم فَلَس المالک، وأمّا عدم فَلَس العامل فمبنیّ علیالاحتیاط، کما مرّ فی الأبواب السابقة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* یختصّ عدم الفَلَس بالمالک، دون العامل . ( السبزواری ).
* أی فَلَس المالک، دون العامل . ( محمّد الشیرازی ).
* لا یعتبر عدم الفَلَس فی العامل، واعتبار عدم السَفَه فیه أیضاً محلّ تأمّل . ( حسن القمّی ).
* فی المالک دون العامل . ( مفتی الشیعة ).