العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٠ - الخامسة عشرة مخالفة العامل للمالک
بالعکس[١] فالظاهر[٢] الصحّة[٣] .
وربّما یُستشکَل[٤] بأنّه خلاف وضع المضاربة[٥] ، وهو[٦] کما تری[٧] .
الخامسة عشرة : لو خالف العامل المالک فی ما عیّنه جهلاً أو نسیاناً أو
[١] لا یخلو من إشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٢] لا یخلو من إشکال . ( النائینی ).
[٣] فی الصحّة إشکال . ( الإصطهباناتی ).
* بل الظاهر هو البطلان مع وحدة المضاربة . ( البروجردی ).
* فی الصحّة نظر، نعم، لا بأس باشتراط التدارک وتحمّل الضرر علی نحو شرط الفعل أو النتیجة . ( مهدی الشیرازی ).
* فیه إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی، الروحانی ).
* الأظهر عدم الصحّة، وعلی فرضها فی ترتّب أحکام المضاربة علیها تأمّل .( المرعشی ).
* محلّ تأمّل . ( الخمینی ).
* بناءً علی أنّ المضاربة لا اقتضاء [أ] بالنسبة إلی هذه الجهات عند المتعارف، ولو شرطا الترضیة والمراضاة لَسَلِم عن الإشکال . ( السبزواری ).
[٤] الإشکال فی محلّه . ( الکوه کَمَری ).
[٥] هذا الاستشکال هو الصحیح؛ لأنّ هذا الشرط بأنحائه الثلاثة خلاف مقتضی العقد . ( البجنوردی ).
[٦] بل هو فی محلّه، بل لا یبعد البطلان فی ما هو المفروض من وحدة المضاربة .( اللنکرانی ).
[٧] لا أری فیه شیئاً، بل الأظهر البطلان مطلقاً . ( صدرالدین الصدر ).
* الظاهر أنّ الإشکال فی محلّه فی جمیع فروض المسألة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[أ] کذا فی أصل النسخة، والظاهر أنّ الأصحّ ( لا اقتضاء لها ).