العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٠ - الاختلاف فِی مقدار الربح أو حصوله، أو فِی مقدار نصِیب العامل
اُجرة[١] المثل لعمله[٢] .
(مسألة ٦٢) : إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصّة العامل، واختلفا فی
⇨ * أمّا التحالف فلدعوی المالک حقّ استیفاء العمل من العامل مجّاناً _ وهذا معنی قول الماتن : « لدفع الاُجرة » _ ودعوی العامل استحقاقه للاُجرة، وأمّا ثبوت اُجرة المثل بعد التحالف فلاستناد العمل إلی أمر المالک . ( الفانی ).
* علی فرض کون الاُجرة المدّعاة أزید من اُجرة المثل، أو کونها معیّنة، وقد عرفت الإشکال فی التحالف، ولاحتمال تقدیم قول العامل بیمینه وجه وجیه . ( المرعشی ).
* هذا لو کان المدّعی الإبضاع باُجرة معیّنة، أو أزید من اُجرة المثل، وإلّا فالظاهر تقدیم قول العامل مع حلفه، ولا أثر لنفی الإبضاع حتّی یستحلف المالک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* یمکن الاکتفاء بیمین العامل لنفی المضاربة؛ لاستحقاقه لاُجرة المثل إن لم یکن الإبضاع مجّانیّاً . ( السبزواری ).
* لا وجه للتحالف، بل یحلف المالک علی عدم الإبضاع، وعدم استحقاق العامل الاُجرة، ویُحکَم بعدم استحقاق العامل علیه شیئاً . ( الروحانی ).
* أی بناءً علی ثبوت التحالف هنا؛ نظراً إلی کون المناط هو المحطّ، وأمّا مع ملاحظة الغرض فالظاهر لزوم حلف المالک لنفی ما یدّعیه العامل من استحقاق اُجرة المثل . ( اللنکرانی ).
[١] بل یقدّم قول العامل مع یمینه . ( عبدالهادی الشیرازی ).
[٢] الظاهر أنّ فی هذه الصورة یکون العامل مدّعیاً لاُجرة المثل، والمالک منکِراً، فإذا حلف لا یستحقّ العامل شیئاً، فلا یبقی مورد للتحالف أصلاً . ( البجنوردی ).
* الظاهر أنّه لا مجال للتحالف فی الفرض؛ لأنّ العامل یدّعی اُجرة المثل علی المالک؛ بناءً علی ثبوتها فی الإبضاع، والمالک ینکرها، فإذا حلف لم یستحقّ العامل علیه شیئاً . ( الخوئی ).
* فیه نظر . ( محمّد الشیرازی ).
* فی ثبوت التحالف والاُجرة له نظر وإشکال . ( حسن القمّی ).