العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٣ - التنازع فِی التلف
عدم الربح، أو ادّعی عدم حصول المطالبات فی النسیئة مع فرض کونه مأذوناً فی البیع بالدَین، ولا فرق فی سماع قوله بین أن تکون الدعوی قبل فسخ المضاربة أو بعده. نعم، لو ادّعی بعد الفسخ التلف بعده ففی سماع قوله لبقاء حکم أمانته، وعدمه لخروجه بعده عن کونه أمیناً وجهان[١] .
[١] أقواهما الأوّل . ( الفیروزآبادی ).
* مبنیّان علی تقیید أمانته بخصوص بقاء المضاربة أو إطلاقه، ولقد تقدّم أنّ التحقیق هو الأوّل . ( آقا ضیاء ).
* إذا فرض حصول التخلیة الواجبة علیه بعد الفسخ فلا وجه للضمان، ومع عدمه فلا وجه لبقاء حکم الأمانة، إلّا إذا فرض کونه معذوراً فیه شرعاً . ( الکوه کَمَری ).
* أوجههما الأوّل مع إبقاء المالک المال فی یده، بل ومع عدم مطالبته . ( صدرالدین الصدر ).
* لا ریب أنّ الفسخ لا یُخرِجه عن الائتمان إلّا إذا طالبه المالک بالمال وقصّر فی الدفع، وإلّا فهو أمین ویسمع قوله . ( کاشف الغطاء ).
* أوجههما الأوّل لو کان بقاؤه عنده بإذن المالک ولو لعدم تقصیره فی ردّ الأمانة بحسب وظیفته، وإلّا فالثانی . ( مهدی الشیرازی ).
* لا یخلو الأوّل من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* أوجههما الأوّل؛ لعدم خروج الید عن کونها ید أمانةٍ بمجرّد الفسخ . ( البجنوردی ).
* الأقوی بقاء الائتمان المالکیّ ما لم یطالب المالک بالمال فیسمع قوله . ( الفانی ).
* فیه تأمّل؛ إذ فی صورة تحقّق التخلیة بعد الفسخ لا ضمان، وعلی فرض عدمها لا أمانة؛ حیث لا عذر شرعاً فی ترک التخلیة . ( المرعشی ).
* أقواهما سماع قوله ما لم یکن مقصّراً فی الردّ، ومع التقصیر فالأقوی عدم السماع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* أظهرهما الأوّل . ( الخوئی ). ⇦