العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٣ - أحکام الشروط فِی المضاربة
هذا، ولو شرط عدم فسخها[١] فی ضمن عقدٍ لازمٍ آخر فلا إشکال[٢] فی صحّة الشرط ولزومه[٣] .
⇨ * تکلیفاً علی الأحوط، لا وضعاً، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* أی عدم التمکّن من الفسخ . ( محمّد الشیرازی ).
* فیه منع . ( السبزواری ).
* قد ظهر ممّا ذکرنا أنّ شرط عدم الفسخ لا یرجع إلی اللزوم، وشرط اللزوم باطل . ( اللنکرانی ).
[١] بالمعنی الّذی ذکرناه . ( صدرالدین الصدر ).
[٢] لو کان بنحو شرط الفعل، کما تقدّم . ( المرعشی ).
[٣] إذا کان المشروط عدم الفسخ، لا لزوم العقد، والّذی لا ینافی مقتضی العقد هو الأوّل، لا الثانی، کما مرّ . ( الإصفهانی ).
* إذا کان المشروط عدم الفسخ مع کونه مالکاً له، لا لزوم العقد وعدم مالکیّته له، کما مرّ . ( الإصطهباناتی ).
* بل هو أیضاً باطل علی الأقوی . ( البروجردی ).
* إذا کان المشروط عدم الفسخ، لا لزوم العقد . ( أحمد الخونساری ).
* بل الأقوی عدم وجوب الوفاء به؛ لأنّ قوام العقود الإذنیة إنّما هو بالإذن، والشرط وإن وقع فی عقدٍ لازمٍ لا یوجب قلبها؛ ولذا لو شرط الوکالة فی ضمن عقدٍ لازمٍ لم تلزم، وجاز فسخها، ومن هنا ظهر ما یتعلّق بهذه المسألة إلی آخرها . ( الفانی ).
* تکلیفاً إن شرط أن لا یفسخ، وأمّا إن شرط أن لا یملک الفسخ فالشرط باطل، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* إن لم یکن من الشرط المنافی لمقتضی عقد المضاربة فیفسد الشرط؛ من حیث کونه خلاف السنّة، والظاهر أنّ شرط اللزوم منافٍ له، بخلاف شرط عدم الفسخ . ( السبزواری ).
* أی لزوم الوفاء به، لا لزوم المضاربة . ( اللنکرانی ).