العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤١ - اشتراط انفراد أحدهما بالثمر
مشاعةً[١] من الثمر بطل؛ للجهل بمقدار مال الإجارة، فهی باطلة.
(مسألة ١٤) : إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد[٢] ، وکان جمیعه للمالک؛ وحینئذٍ: فإن شرطا انفراد العامل به استحقّ[٣] اُجرة المثل[٤] لعمله[٥] ، وإن شرطا انفراد المالک به لم یستحقّ العامل
⇨ تسبیباً، ولو بهذا النحو من التسبیب، ویسمّی أمین الرَیّ والسَقی، ولا یبعد جریان السیرة علیه فی الجملة من الأشجار الکثیرة . ( السبزواری ).
* مشکل . ( محمّد الشیرازی ).
* مشکل فی غایة الإشکال . ( حسن القمّی ).
* بل الثانی، إلّا إذا لم یکن الغرض متعلّقاً بالمساقاة المصطلحة ففیه إشکال .( اللنکرانی ).
[١] من ثُلُثٍ أو رُبُعٍ، وإن کان بنحو الحُقّة أو الحُقّتین أو الصَاع والصاعَین، وإن لم یلزم غَرَر من جهة المقدار، ولکن فیه غَرر وجودیّ لولا ظهور حالٍ کاشفٍ عن الوجود علی وجهٍ یتّکل العقلاء علیه فی رفع الغَرر . ( آقاضیاء ).
[٢] بعنوان المساقاة . ( المرعشی ).
[٣] مع کون الثمرة بحسب المتعارف بمقدار اُجرة المثل أو أکثر، ومع الأقلّیة لا یستحقّ الزیادة . ( الخمینی ).
* مجرّد العمل مبتنیاً علی العقد الفاسد لا یوجب استحقاق الاُجرة، بل المناط استناد العمل بأمر المالک، أو باستدعائه، أو بوعده إعطاء شیء بإزاء العمل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٤] لمکان الاستیفاء فی صورة تساوی الاُجرة مع الثمرة، أو کثرتها بالنسبة إلیها .( المرعشی ).
* أو مقدار الحصّة إذا کانت أقلّ من اُجرة المثل . ( اللنکرانی ).
[٥] إذا کان العمل مسبّباً عن أمر المالک، لا عن توهّمه صحّة ⇦