العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣١ - سابعاً أن ِیکون الربح بِین المالک والعامل
السادس : تعیین حصّة کلٍّ منهما من نصفٍ أو ثلثٍ أو نحو ذلک، إلّا أن یکون هناک متعارف ینصرف إلیه الإطلاق.
السابع: أن یکون الربح بین المالک والعامل، فلو شرطا جزءاً منه لأجنبیّ عنهما لم یصحّ[١] ، إلّا أن یشترط علیه عمل متعلّق بالتجارة[٢] ، نعم، ذکروا: أنّه لو اشترط کون جزءٍ من الربح لغلام أحدهما صحّ، ولا بأس به، خصوصاً[٣] علی القول[٤] بأنّ العبد
⇨ * فیه إشکال . ( المرعشی ).
* لا یخلو من الإشکال فیما إذا علم أنّ الربع یزید علی المقدار المعیّن، وقد التزم قدسّسرّه فی باب المساقاة بالصحّة فی نظیر المقام . ( الخوئی ).
* یمکن القول بالصحّة . ( السبزواری ).
* فی إطلاق الحکم نظر؛ إذ لا دلیل علی البطلان مطلقاً، وإطلاق النصّ یقتضی الصحّة، ومع ذلک الأحوط ترکه . ( حسن القمّی ).
* عدم الصحّة مبنیّ علی الاحتیاط، ومقتضی إطلاق حدیث جمیل [أ] الصحّة . ( تقی القمّی ).
[١] علی المشهور . ( الفیروزآبادی ).
[٢] مع ضبط عمله علی وجهٍ یرتفع معه الغَرر . ( آقا ضیاء ).
* مع ضبط عمله علی وجهٍ یرتفع به الغَرر الزائد عن مقتضی طبع المعاملة . ( عبدالله الشیرازی ).
[٣] إذا لم یقصد ملک العبد نفسه، وإلّا فالشرط باطل . ( اللنکرانی ).
[٤] لا یبعد ابتناء صحّة الاشتراط علی هذا القول إذا کان الشرط من شرط النتیجة، کما هو المفروض، وأمّا الاشتراط للأجنبیّ فالظاهر عدم صحّته . ( الخوئی ).
[أ] الوسائل : الباب (١) من أبواب المضاربة، ح ٩.