العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥ - العاشرة الإجارة لعمل حصل مانعٌ عن إتمامه
العمل[١] ، فمع عدم حصول تمام العمل فی الصورة الاُولی یستحقّ الاُجرة بمقدار ما أتی به، وفی الثانیة لا یستحقّ شیئاً، ومثل الصورة ما إذا جعلت الاُجرة[٢] فی مقابلة مجموع العمل من حیث المجموع[٣] ، کما إذا استأجره للصلاة أو الصوم[٤] فحصل مانع فی الأثناء من إتمامها.
⇨ علیه علی الأجیر، بخلاف الجاعل فإنّه لا یستحقّ علی العامل شیئاً، وإنّما یعمل هو باختیاره بترتّب الفائدة . ( البروجردی ).
* فی الإجارة لابدّ أن تکون بترتّب النتیجة علی العمل غالبیّاً، وإلّا تکون الإجارةغ َرریّاً، نعم، یتمّ ذلک فی الجعالة مطلقاً . ( مفتی الشیعة ).
[١] لکنّ الإجارة علی نتیجة العمل إنّما تصحّ إذا کانت مترتّبةً علیه غالباً بحیث لاتکون الإجارة غَرریّة، بخلاف الجعالة، والفرق هو : أنّ المستأجِر یملک المستأجَر علیه علی الأجیر، بخلاف الجاعل فإنّه لا یستحقّ علی العامل شیئاً، وإنّما یعمل هوباختیاره بترتّب الفائدة . ( عبدالله الشیرازی ).
[٢] وکان العمل کلّیّاً فی ذمّة الأجیر . ( المرعشی ).
* هذا إذا کان العمل کلّیّاً فی ذمّة الأجیر، وأمّا إذا کان بحیث تکون منفعته الخاصّة ملکاً للمستأجِر فلا یبعد استحقاق الاُجرة المسمّاة، أو اُجرة المثل لِما أتی به؛ لأنّ تخلّف وصف الاجتماع فی الفرض نظیر تخلّف الوصف فی المبیع الشخصیّ یوجب الخیار، لا بینونة المأتیّ به لما استوجِر علیه، مع أنّ الإجارة الواقعة علی مثل الصوم والصلاة غالباً تکون من قبیل الأوّل، إلّا إذا استوجِر علی إبراء الذمّة وهو أیضاً نادر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٣] الظاهر أنّ الإجارة الواقعة علی الصوم والصلاة وأمثالهما فی الغالب من قبیل الأوّل، نعم، لو کان المستأجَر علیه نتیجة العمل کإبراء الذمّة فی الصوم والصلاة فلایستحقّ شیئاً ما لم یتمّ . ( الحائری ).
[٤] الصلاة والصوم لیسا قابلَین لأن تُقسَّط الاُجرة علی أبعاضها؛ لأنّ أبعاضها عمل لا ⇦