العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٦ - تبِیّن بطلان العقد
العلم[١] فلیس للعالِم[٢] منهما[٣] الرجوع[٤] علی الآخر بعوض أرضه
[١] العلم ببطلان العقد یستلزم تسلیط المالک أرضها () للزارع، عالماً بکون التسلیط المذکور غیر موضوعٍ للعِوَض، وهکذا علم العامل بالبطلان یسلتزم عدم استناد عمله إلی مالک الأرض، فلا یکون عمله ذا عِوضٍ بمقتضی علمه، فلا اُجرة مثل لعمله . ( الفانی ).
[٢] إذا کان إعطاء الأرض بید الزُرّاع بعنوان الوفاء بالمعاملة لا یوجب ذلک هتک مالِه ولو فی العقود الفاسدة، کما مرّ مراراً . ( آقاضیاء ).
* الأقوی عدم الفرق بین العلم والجهل فی جواز الرجوع؛ إذ لا متبرّع فی البَین فی أمثال هذه الموارد، ومنها ما یُذکَر بعد ذلک . ( صدرالدین الصدر ).
[٣] الظاهر عدم الفرق بینهما . ( الکوه کَمَری ).
* بل للعالم منهما الرجوع علی الآخر فی ما تلف منه فی یده، أو عمل بإذنه علی الأظهر، ودعوی تبرّع العالم بماله أو عمله خلاف الوجدان، وکذا فی الفرع التالی .( مهدی الشیرازی ).
* العلم بالبطلان لا یستلزم التبرّعِ مطلقاً . ( عبدالله الشیرازی ).
* قد مرّ أنّ العلم والجهل غیر دخیلَین فی ذلک، وعدم وجاهة ما علّله به، وکذا الحال فی الفرع التالی . ( الخمینی ).
* فیه نظر؛ لعدم الهتک مطلقاً، ولعدم قصد التبرّع مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).
* قد مرّ عدم مدخلیّة العلم فی رفع الضمان وسقوط المال، أو العمل عن الحرمة وصیرورة الفاعل متبرّعاً . ( اللنکرانی ).
[٤] بل له الرجوع . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* لا تأثیر للعلم بالبطلان شرعاً فی رفع الضمان، ولیس العالِم الدافع للمال هاتکاً لحرمة ماله بعد ما کانت المعاملات مبنیّةً علی الأنظار العرفیّة . ( الشریعتمداری ).
[أ] کذا فی أصل النسخة .