العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤ - العاشرة الإجارة لعمل حصل مانعٌ عن إتمامه
وبطلت[١] الإجارة[٢] ، وکذا إن لم یقصد التبرّع عن أحدهما، ولا یستحقّ علی المالک اُجرةً؛ لأنّه لم یکن مأذوناً من قبله وإن کان قاصداً لها أو معتقداً أنّ المالک أمره بذلک.
العاشرة : إذا آجَره لیوصِلَ مکتوبه إلی بلد کذا إلی زیدٍ مثلاً فی مدّةٍ معیّنةٍ فحصل مانع فی أثناء الطریق أو بعد الوصول إلی البلد: فإن کان المستأجر علیه الإیصال وکان طیّ الطریق مقدّمة لم یستحقّ شیئاً[٣] ، وإن کان المستأجر علیه مجموع السیر والإیصال استحقّ بالنسبة[٤] ، وکذا الحال فی کلّ ما هو من هذا القبیل، فالإجارة مثل الجعالة[٥] قد تکون علی العمل المرکّب من أجزاء، وقد تکون علی نتیجة ذلک[٦]
⇨ * المستأجَر بالفتح، أی الأجیر . ( الخوئی ).
(١) إطلاق الحکم ممنوع، ولابدّ من التفصیل . ( تقی القمّی ).
[٢] قد مرّ سابقاً أنّ البطلان مشکل، وأنّه لا یستحقّ الأجیر شیئاً إذا فسخ المستأجر .( الحائری ).
* فی إطلاقه إشکال، وقد مرّ التفصیل فی نظائره . ( الخوئی ).
* فیه إشکال . ( حسن القمّی ).
[٣] مع فسخ المستأجر، وإلّا فمشکل، کما مرّ . ( الحائری ).
[٤] هذا مبنیّ علی انحلال العقد إلی العقود المتعدّدة، ولا نقول به . ( تقی القمّی ).
[٥] ولکنّ صحّتها إن وقعت علی نتیجة العمل مشروطة بترتیب النتیجة علیها غالباً؛ کی لا یلزم الغَرر، بخلاف الجعالة . ( المرعشی ).
[٦] بشرط کون النتیجة مترتّبةً علی العمل غالباً؛ لئلّاتکون الإجارة غَرریّة . ( الإصطهباناتی ).
* لکنّ الإجارة علی نتیجة العمل إنّما تصحّ إذا کانت مترتّبة علیه غالباً بحیث لا تکون الإجارة غَرریّة، بخلاف الجعالة، والفرق هو : أنّ المستأجِر یملک المستأجَر ⇦