العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٢ - الرابعة عروض ما ِیبطل المضاربة
فیجوز، من دون حاجةٍ إلی تجدید العقد، سواء کانا فی المالک أم العامل[١] .
⇨ * لم یتّضح کیفیّة تصرّف المغمی علیه، وفی وکالة الجواهر [أ]: أنّ أقصی ما یقتضیهعروضهما للوکیل عدم تصرّف حالهما . ( الخمینی ).
[١] ما اُفید من اقتضاء القاعدة صحّة العقد الأوّل بعد زوال الإغماء، أو الجنون الدوریّ فی غایة المتانة لو کان مفاد العقد السلطنة الساریة فی ضمن الأزمنة المتمادیة، مع إطلاق وجوب الوفاء بمضمونه من تلک الجهة؛ بناءً علی شموله للعقود الجائزة بنحوٍ من التقریب، ولو بنحو شموله للعقود الخیاریّة قبل فسخها، غایة الأمر بنحو الاشتراط ببقاء المعاملة وعدم حلّها، ولا الرجوع عن مضمونها، وأمّا لو قلنا : إنّ مفاد العقد مجرّد حدوث التسلّط الشخصیّ الباقی باستعداد ذاته ما لم یمنع عنه مانع، وکان مفاد دلیل إمضائِه إمضاءَ هذه السلطنة الشخصیّة الباقیة لولا المانع، فلا شبهة حینئذٍ أنّ [بمجرّد] [ب] حدوث أحد الأحداث المزبورة یرتفع مضمون العقد مع دلیل نفوذه، فلا یبقی بعدُ دلیل آخر علی نفوذه، بل ولا یبقی محلّ لمضمون العقد کی ینفذ، بل لازم بطلان التعلیق فی العقود _ بمعنی عدم اتّصال أثرالعقد به _ بطلان العقد بحدوث المُحدَثات [ج] فی الزمان الأوّل، فلا یبقی حینئذٍ مجال فرقٍ بین منقطع الأوّل والوسط فی المقام، وإن قلنا بإمکان التفکیک بینهما فی لزوم العقود؛ إذ هی جهة زائدة عن مضمون العقد، فلا بأس بتقیید مضمون دلیله علی وجهٍ یشمل المنقطع الأوّل؛ لعدم منافاته لشخصیّته، بخلاف الوسط لمنافاته له، ولکنّ ذلک أیضاً بناءً علی منافاة نفس وجوب الوفاء لزمان الخیار، وإلّا _ کما هو المختار _ لا مجال للتفکیک المزبور فی باب الخیارات أیضاً؛ لعدم منافاة انقطاع الوسط شخصیّة الحکم؛ لأنّه ما لم یُفسَخ باقٍ بشخصه علی حاله . ولقد أوضحنا هذه المقالة فی ⇦
[أ] جواهر الکلام : ٢٧/٣٦٢.
[ب] ما بین المعقوفتین أضفناه من نسخةٍ اُخری .
[ج] فی نسخةٍ اُخری : ( المحذورات ) بدل ( المحدَثات ).