العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٥ - الاختلاف فِینوع المعاملة
⇨ فی الفرض الثانی یُحسب مدّعیاً، وطرفه منکِراً، ولیس مورداً للتحالف . وإن کان المدار علی الغرض المقصود والأثر المترتّب فیختلف الحکم حسب الموارد والفروض، فإن کان مقصود المالک إثبات ضمان العامل وغرض العامل مطالبة الاُجرة فالمورد مورد التحالف، وذلک فی صورة الخسران أو التلف فی المسألة الاُولی . وإن کان غرض المالک نفی استحقاق العامل للاُجرة ومقصود العامل إثبات الاستحقاق فالمالک مدّعٍ، والعامل منکِر؛ لأصالة احترام عمل المسلم، وذلک فی المسألة الثانیة، ودعوی المالک البضاعة والعامل المضاربة الفاسدة، وعلی أیّ حالٍ لا وجه لإطلاق الماتن ؛ الحکم بالتحالف . ( الشریعتمداری ).
* ویکون الربح للمالک، وللعامل اُجرة مثل عمله، إلّا مع إقراره بعدم الإتیان بالعمل للمالک . ( الفانی ).
* هذا إنّما یتمّ فیما إذا ادّعی المالک القرض، وادّعی العامل المضاربة الفاسدة، وأمّا إذا انعکست الدعوی فالظاهر أنّ الحِلف یتوجّه إلی المالک؛ لإنکاره القرض، ولیس فی دعواه المضاربة الفاسدة إلزام للعامل بشیء لیتوجّه الحلف إلیه أیضاً، وإذا اختلفا فی أنّها مضاربة فاسدة أو بضاعة فلا أثر له؛ بناءً علی استحقاق العامل اُجرة المثل فی البضاعة؛ وذلک لاتّفاقهما علی کون الربح للمالک، واستحقاق العامل اُجرة المثل علی عمله، نعم، بناءً علی عدمه _ کما اخترناه _ یتوجّه الحلف إلی المالک؛ لإنکاره المضاربة الفاسدة، وکیف کان فلا مجال للتحالف . ( الخوئی ).
* غیر خفیٍّ أنّه لیس التحالف مرجعاً مطلقاً، وإنّما یصار إلیه فی إحدی الصورتَین من الاُولی المذکورة فی المتن، وهی : ما لو کان المالک مدّعیاً للقرض الصحیح لاِنْ یضمن العامل ببدل التالف أو الخسران، ولاِنْ یدفع عن نفسه استحقاق العامل اُجرة المثل لعمله؛ وعلیه فالیمین متوجّهة إلی العامل، وبحلفه ینفی دعوی القرض، والعامل حیث یدّعی المضاربة الفاسدة لنفی ضمانه ببدل التالف وإثبات استحقاقه لاُجرة المثل فتوجّه الیمین إلی المالک لنفی هذه الدعوی، فیُحکم بعد التحالف
⇦