العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٦ - الإذن بزراعة أرضٍ علِی حصّةٍ من الحاصل منها
من المزارعة المصطلحة[١] ، بل لا یبعد[٢] کونه منها أیضاً[٣] ، وکذا لو أذِن لکلّ
⇨ تقدیرٍ فهو محلّ إشکال . ( المرعشی ).
* العمومات لا تشمل هذه الموارد الّتی یکون التملیک والتملّک متعلّقاً بأمرٍ معدومٍ حال العقد . ( الخوئی ).
* بمعنی أنّ ذلک الإذن المقیّد مع تقبّل العامل موجب لنقل حصّةٍ من الحاصل إلی الآخر، ولعلّ ذاک من قبیل الإذن بالاستیفاء، أو بالإتلاف بعوضٍ معیّن، المتداول بین الناس فی کثیرٍ من الموارد، کما فی دخول الحمّام، وأکل الطعام من الطبّاخ، وشرب الشای، والبیتوتة فی الخانات والمنازل المعدّة لذلک، ولا بُعد فی الالتزام بتأثیر الإذن المذکور مع تقبّل المتلِف، أو المستوفِی فی اشتغال ذمّته بالمسمّی بالإتلاف أو الاستیفاء، فیکون نظیر الجعالة فی أنّ الإذن فی العمل مع تقبّل جعلٍ مخصوصٍ موجب لاشتغال ذمّة الآذن بما جعل علی نفسه، والظاهر أنّه المراد من العبارة والمقصود من تنظیره بالجعالة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[١] إن کان المراد من عدم کونها من المزارعة المصطلحة عدم ترتّب آثارها علیه،کاستحقاق الزارع إحداث الزرع فیها وإبقاءَها إلی أوان بلوغها فدعوی الصحّة ممنوعة بعد کونه غَرریّاً محضاً . وإن کان المراد منه عدم کونها من مصادیقها، وإن ترتّب علیها أحکامها وآثارها فدعوی عدم کونها کذلک ممنوعة بعد عدم اعتبار لفظٍ خاصٍّ فی إیجاب المزارعة، وعدم تقوّمها بإنشائها بهذا العنوان . ( اللنکرانی ).
[٢] فیه تأمّل لولا ظهور لفظه فیه بضمّ قبول غیره ولو بالفعل . ( آقاضیاء ).
[٣] بدعوی أنّ المزارعة المتداولة بین الناس قد تکون بإنشاء المزارع ةبقول : زارعتک، وقد تکون بالإذن فی الزراعة هکذا، فیشمله قوله ٧ :« لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس »[أ] ، هذا إذا لم یکن الإذن ⇦
[أ] الکافی : ٥/٢٦٧ ، ح ٣ ، دعائم الإسلام للمغربی : ٢/٧٢ ، ح ١٩٩ ، الوسائل : الباب (٨) من أبواب کتاب المزارعة، ح ٣ ، المصنّف لابن أبی شیبة الکوفی : ٥/١٤٤ ، رقم ١٢.