العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٩ - إذا شرط مدّة معِیّنة والزرع لم ِیبلغ
(مسألة ٦) : إذا شرط مدّةً معیّنةً یبلغ الحاصل فیها غالباً، فمضت والزرع باقٍ لم یبلغ فالظاهر أنّ للمالک[١] الأمر بإزالته بلا أرش[٢] ، أو إبقائه ومطالبة
⇨ * الأوجه فی استثناء حصّةٍ من الحاصل والبذر الأوّل، وفی استثناء الخراج والمصارف الثانی إذا کان المقصود اشتغال الذمّة، کمثل الذهب والفضّة، وإذ اکان المقصود الإخراج من نفس الحاصل فلا وجه للتردید، إلّا أن یکون المقصود فی جمیع الصور حصول الحاصل، فالقرار مشروط بسلامة الحاصل حتّی فی الذهب والفضّة . ( عبدالله الشیرازی ).
* والأوجه الأوّل، بل لا وجه ظاهراً للثانی؛ فإنّ الاستثناء من الحاصل، فلا مورد له إلّا حیث یکون الحاصل . ( الشریعتمداری ).
* الأقوی الأوّل . ( الفانی ).
* الأظهر فی صورة نقصان الحاصل أو تعیّبه التنقیص من المستثنی بحسابه؛ لمکان الإشاعة . ( المرعشی ).
* لا یبعد قرب الوجه الأوّل، فلو تلف نصف الحاصل مثلاً یُحسَب التالف علی المستثنی والمستثنی منه بالنسبة . ( الخوئی ).
* أمّا سلامة ذلک المقدار فلابدّ منه لصحّة الاستثناء، وکذا مقدار یکون مشاعاً بینهما لتحقّق شرط الإشاعة ولو فی بعض الحاصل، وأمّا الزائد علی ذلک فمبنیّ علی الاشتراط، کما مرّ نظیره . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* الظاهر أنّ المتعارَف هو الأوّل . ( السبزواری ).
* أوجههما الثانی فی صورة الإطلاق ولو ارتکازاً . ( محمّد الشیرازی ).
* والظاهر هو الوجه الأوّل، فإنّه علی تقدیر التلف یحسب التالف علی المستثنی والمستثنی منه بالنسبة . ( اللنکرانی ).
[١] إجبار المالک العامل بإزالته، بمعنی تخییر المالک بین إزالته وإبقائه مشکل مع عدم تفریط الزارع . ( أحمد الخونساری ).
* الظاهر وجوب الأرش لو اختار المالک القلع . ( الشریعتمداری ).
[٢] نعم، ولکن قد یکون الأمر بالإزالة مورد تقبیح العقلاء، فلابدّ حینئذٍ من ⇦