العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣١ - إذا شرط مدّة معِیّنة والزرع لم ِیبلغ
ذلک بتفریط الزارع أو من قبل الله[١] ، کتأخیر المیاه، أو تغیّر الهواء. وقیل بتخییره بین القلع مع الأرش والبقاء مع الاُجرة. وفیه ما عرفت، خصوصاً إذا کان بتفریط الزارع، مع أنّه لا وجه[٢] لإلزامه العامل بالاُجرة بلا رضاه. نعم، لو شرط الزارع علی المالک إبقاءه إلی البلوغ بلا اُجرةٍ أو معها إن مضت المدّة قبله لا یبعد صحّته[٣]
⇨ قاعدة الضرر فی حقّ العامل أو معارضة ضرره مع ضرر المالک لو منع من التصرّف .( المرعشی ).
[١] الفرق واضح؛ لحکومة « لا ضرر » علی قاعدة « الناس » ، ولا تعارض باعتبار فردَین من الضرر؛ لأنّه لا ضرر مع حصول الاُجرة . ( الفیروزآبادی ).
* إذا لم یکن بتفریط الزرع ولم یتضرّر المالک بالبقاء ویتضرّر الزارع بالإزالة تؤدّی الاُجرة إلی البلوغ، فیشکل أن یکون للمالک الأمر بإزالته بلا أرش . ( حسن القمّی ).
[٢] بل الوجه الالتزام العقلائی . ( الفیروزآبادی ).
[٣] لولا شبهة غَرریّة هذا الشرط للجهل بزمانه . ( آقاضیاء ).
* بل یشکل؛ لکون مثل هذا الشرط غَرریّاً، بل یشکل صحّة أصل العقد لذلک .( الإصطهباناتی ).
* إن لم یکن هذا الشرط غَرّر بالجهالة وقت البلوغ . ( البجنوردی ).
* بل هو الأقوی . ( الفانی ).
* إذا کانت مدّة التأخیر علی فرضه معلومة . ( الخمینی ).
* فی صورة تعیین مدّة التأخیر، وإلّا فصحّة الشرط مشکلة، وفی صحّة العقد وعدمها وجهان، الأقوی الصحّة، إلّا فی صورة التقیّد بنحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ).
* بشرط تعیین المدّة بأن یقال : « إلی شهرٍ » مثلاً، وإلّا فمشکل، بل صحّة العقد معه أیضاً محلّ إشکال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). ⇦