العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٧ - السادسة کون رأس المال لغِیر المضارب
لم یرجع[١] علی العامل[٢] ، وإن رجع علی العامل رجع إذا کان جاهلاً علی المضارب وإن کان جاهلاً أیضاً[٣] ؛ لأنّه مغرور[٤]
⇨ * رجوع المالک إلیهما فی الخسران لا وجه له، فیردّ العین مع بقائها والمثل، أو القیمة عند التلف إن ردّ المعاملة، وإن أمضاها فهو راضٍ بالخسران . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[١] فی صورة غَروره، وأمّا مع علمه فله الرجوع . ( الخمینی ).
* إن کان العامل جاهلاً، وإلّا ففیه إشکال . ( حسن القمّی ).
[٢] مع جهل العامل، وأمّا مع علمه فیرجع علیه . ( الإصطهباناتی ).
* بل یرجع علیه مع علمه . ( البروجردی ).
* إن کان العامل جاهلاً، وإلّا رجع علیه . ( مهدی الشیرازی ).
* فی المسألة صور أربع : صورة علمهما، وجهلهما، وعلم العامل مع جهل المضارب، والعکس، ویکون قرار الضمان علی العامل فی صورتَی علمهما وعلم العامل، والغَرور فی علم المضارب فقط، وأمّا صورة جهلهما فکونهما من مصادیق الغَرور محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).
* إلّا إذا کان عالماً بالغصب فیکون قرار الضمان علیه . ( الفانی ).
* فیما کان العامل مغروراً من قبله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* مع جهله، وإلّا فله الرجوع إلیه أیضاً . ( السبزواری ).
* بل رجع علیه مع علمه . ( الروحانی ).
* إذا کان مغروراً من قبله . ( اللنکرانی ).
[٣] لا یصدق الغَرور مع جهل المضارب . ( الروحانی ).
[٤] فی صدق الغَرر إشکال وتأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).
* فی صدق القاعدة مطلقاً إشکال . ( المرعشی ).
* مجرّد جهل العامل لا یستلزم غَروره من قبل المالک، کما یُتراءی من العبارة، والمیزان صدق الغَرور عرفاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* تحقّق الغَرور مع جهل المضارب محلّ تأمّل وإشکال . ( اللنکرانی ).