العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٣ - فروع ملکِیّة الحصّة بالظهور
وهو ممنوع علیه[١] حتّی فی المقیس علیه، نعم، لو اشترطا[٢] ذلک[٣] فی ضمن العقد لا یبعد صحّته[٤] .
فروع ملکیّة الحصّة بالظهور :
ویتفرّع علی ما ذکرنا[٥] فروع: منها : ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل، فإنّ المعاملة تبطل[٦] من حینه[٧] والحصّة تنتقل[٨] إلی وارثه علی ما ذکرنا.
[١] إذ الربح فی المقیس علیه وقایة لرأس المال، ولا تحقّق له إلّا بعد وصول رأس المال تامّاً إلی المالک . ( المرعشی ).
[٢] الصحّة محلّ إشکال، وعلی الفرض شمول أدلّة المساقاة له محلّ تأمّل . ( المرعشی ).
[٣] کما یجوز أن یشترطا ملکیّته إذا بلغت الثمرة وأدرکت . ( الکوه کَمَری ).
[٤] مشکل . ( الإصطهباناتی ).
* صحّة هذا الشرط محلّ تأمّل . ( البروجردی، أحمد الخونساری ).
* بعید بل ممنوع أشدّ المنع . ( الفانی ).
* بل هی بعیدة . ( الخوئی ).
[٥] صحّة هذا الشرط محلّ تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).
[٦] إن لم یبقَ إلی القسمة مقدار من العمل یلزم تحقّقه فی عقد المساقاة . ( المرعشی ).
[٧] بل من أصله، ویستحقّ العامل اُجرة المثل؛ وبذلک یظهر الحال فی الفروع الآتیة . ( الخوئی ).
[٨] مقتضی القاعدة انکشاف بطلان المساقاة من حین الوقوع؛ لأنّ الحصّة فی العقد مقابلة لمجموع العمل من حیث المجموع، ولا یکون ما ظهر مقابلاً لما عمل إلی آن الموت، ومع فرض دخالة المباشرة یکشف الموت عن عدم المقابل للحصّة فی الواقع، فیکون تمام الثمر للمالک، وعلیه اُجرة المثل لما عمل مستنداً إلی المالک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).