العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤ - موارد الِیمِین فِی باب التداعِی
وقبل الخیاطة فالمرجع التحالف[١] .
(مسألة ٧٤) : کلّ مَن یُقدَّم قولُه فی الموارد المذکورة علیه الیمین للاخر[٢] .
[١] بل یقدّم قول الموجِر فی المسألتین مع یمینه علی نفی ما یدّعی المستأجِر استحقاقه . ( الإصفهانی ).
* فی مقام فصل الخصومة مع عدم البیّنة أیضاً للطرفَین . ( آقا ضیاء ).
* التحالف بالنسبة إلی المسألة السابقة صحیح قبل الحمل وبعده، وأمّا فی هذه المسألة قبل الخیاطة والتفصیل فالدعوی من الطرفَین غیر مسموعة؛ فإنّ مجرّد الأمر لا یوجب شیئاً، إلّا أن یکون المراد فی أصل المسألة اختلافهما فی الاستئجار علی خیاطة القباء والقمیص، فحینئذٍ یکون المرجع التحالف مطلقاً، کما فی المسألة السابقة . ( الخمینی ).
* إذا کان مورد کلّ من الدعویَین هو مطالبة الحقّ الثابت فعلاً بالدعوی، وإلّا فالظاهر تقدیم قول المؤجِر فی المسألتین، مع حلفه علی نفی ما یدّعیه المستأجِر .( السبزواری ).
* یمکن القول بتقدیم قول المؤجِر فی المسألتین مع یمینه علی ما نفی ما یدّعیه المستأجِر . ( حسن القمّی ).
* قد مرّ أنّ الحکم فی المسألة السابقة هو التحالف بعد الحمل أیضاً، وأمّا هذه المسألة ففیها الفرق بین الصورتَین إذا کان النزاع قبل الخیاطة فی خصوصیّة الاستئجار، وأمّا إذا لم یکن هناک إجارة واستئجار بل کان النزاع فی ما أمره المستأجِر فالدعوی من الطرفین غیر مسموعة، وإن کان هذا الفرض خارجاً عمّا هوظاهر العبارة . ( اللنکرانی ).
[٢] علی نفی قول الآخر . ( الإصفهانی، الإصطهباناتی، حسن القمّی ).
* أی علی نفی قول الآخر . ( المرعشی، مفتی الشیعة ).