العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٧ - الثامنة عشرة الإجارة علِی ختم القرآن
مرتّباً[١] بالشروع[٢] من «الفاتحة» والختم بسورة «الناس»، بل یجوز أن
[١] الظاهر انصراف الإجارة إلی المتعارف، وهو القراءة مرتّباً، إلّا أن تقوم قرینة علی خلافه . ( الکوه کَمَری ).
* إلّا أن یکون هناک تعارف ینصرف الإطلاق إلیه . ( الإصطهباناتی ).
* إلّا أن یکون هناک تعارف یوجب انصراف الإطلاق إلیه . ( البروجردی ).
* إلّا إذا انصرف الإطلاق إلی الترتیب، وأمّا وقوع الغلط من حیث المادّة أو الهیئة أو الإعراب أو إسقاط حرف بل أو کلمة إذا وقعت المذکورات سهواً ولم یکن زائداً علی المتعارف من وقوع هذه الأشیاء فلا یوجب الإعادة، إلّا أن یشترط عدمها بالمرّة . ( البجنوردی ).
* بل الأقوی؛ حیث لا قرینة علی إرادة خلاف الترتیب وجوب القراءة مرتّباً،کما هو المنصرف إلیه من الإطلاق، مضافاً إلی کونه متعارفاً، وعلیه سیرة المتشرّعة بحیث یعدّون القارئ له من ظهر القلب علی خلاف الترتیب من النوادر والشواذّ . ( المرعشی ).
* فیه إشکال، وأولی منه بالإشکال تجویزه عدم رعایة الترتیب فی آیات السورة، بل الظاهر هو الانصراف إلی القراءة المرتّبة، ولا سیّما فی الفرض الثانی . ( الخوئی ).
* بل یقرأ مرتّباً؛ لانصراف إطلاق الإجارة إلیه کما هو المتعارف، نعم، لا بأسبخلاف الترتیب مع القرینة علی عدم لزومه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بل یجب الترتیب؛ للانصراف العرفیّ إلیه، اللهمّ إلّا إذا لم یکن هذا التعارف فی مورد، أو نصب قرینة علی الخلاف . ( محمّد الشیرازی ).
* الظاهر لزوم ذلک من جهة الانصراف إلی القراءة المرتّبة . ( الروحانی ).
* هذا وما بعده محلّ إشکال، والأحوط الجَری علی المتعارف فی ترتیب القرآن والسورة والأدعیة والزیارة، وهکذا فی کتابتها، وکذا فی صحّة قراءتها . ( مفتی الشیعة ).
[٢] لا یبعد الانصراف عرفاً إلی القراءة مع الوصفَین؛ فإنّها المتعارف . ( الفیروزآبادی ).
* إذا لم یکن الترتیب منصرفاً إلیه ولو من جهة المعمول . ( عبدالله الشیرازی ).