العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٦ - لو ترک الزارع الزرع حتِّی انقضت المدّة
یضمن[١] النقص[٢] الحاصل بسبب ترک الزرع إذا حصل نقص، واستظهر بعضهم[أ] الثانی، وربّما یستقرب الثالث، ویمکن القول[٣] بالرابع[٤] ، والأوجه[٥] الخامس[٦] ، وأضعفها السادس.
⇨ _ فالظاهر ضمانه لاُجرة المثل، بل ضمانه أیضاً للنقص الحاصل من ترک الزرع .( حسن القمّی ).
[١] وهو غیر بعید . ( الکوه کَمَری ).
[٢] وهو الأقوی، وکلا الأمرین حیث کانت الأرض مسلَّمة للعامل وبیده . ( المرعشی ).
* ولعلّه هو الصحیح علی التفصیل المزبور آنفاً . ( الخوئی ).
* وهو الصحیح . ( الروحانی ).
[٣] بل هو الأوجه . ( الفیروزآبادی ).
[٤] وهو الأوجه، مع ضمانه النقص الحاصل بترک الزرع إن حصل نقص، وإن کان الأحوط التصالح . ( عبدالهادی الشیرازی ).
[٥] فیه نظر . ( المرعشی ).
[٦] بل الأوجه الثانی إن لم یکن إجماع علی خلافه، والأحوط لهما التصالح والتراضی . ( الإصفهانی ).
* بل الأوجه هو الأوّل . ( الإصطهباناتی ).
* بل الأوجه الرابع، لکن لا یُترک التصالح . ( مهدی الشیرازی ).
* بل الأوجه هو الأوّل إن کانت الأرض فی تلک المدّة تحت ید العامل واستیلائه، وأمّا مع کونها تحت استیلاء المالک أو هما فضمانه مطلقاً محلّ إشکال . ( البروجردی ).
* والأحوط التصالح والتراضی إذا کانت الأرض فی تلک المدّة تحت ید العامل ⇦
[أ] راجع الدروس للشهید الأوّل: ٣/١١٨، مسالک الأفهام للشهید الثانی: ٥/٢١، الحدائق الناضرة :٢١/٣١٥.