العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٣ - الاستعارة والرجوع فِی إعارة الأرض للمزارعة
الحاصل؛ لأنّ الإذن فی الشیء[١] إذن[٢] فی لوازمه[٣] . وفائدة الرجوع[٤] أخذ اُجرة الأرض منه حینئذٍ، ویکون الحاصل کلّه للعامل.
(مسألة ٤) : إذا استعار[٥] أرضاً[٦] ................................................................................
[١] نعم، وإن سُلِّم ذلک لکنّه لا یستلزم عدم جواز الرجوع، مضافاً إلی ما فی التعلیل من التأمّل . ( المرعشی ).
[٢] لکنّه یرجع عن الإذن فی اللازم، ولا دلیل علی عدم جواز رجوعه عنه .( اللنکرانی ).
[٣] ومقتضاه عدم جواز الرجوع؛ لعموم التعلیل فی روایة الرحی [أ] ، وعلی تقدیر جواز الرجوع فإذا رجع غُرِّم للعامل بدل البذر واُجرة المثل لعمله [ب]. ( الخوئی ).
* نعم، الإذن فی الشیء وإن کان إذناً فی لوازمه لکن لا مانع من الرجوع عنه، فلو أذن بالزراعة وإبقاء الزرع له الرجوع عنه قبل البلوغ، وله الأمر بإزالته بلا أرش، وله أخذ اُجرة المثل لإبقائه إلی أن یبلغ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* إنّما الکلام فی لزوم الإذن، وعدم جواز الرجوع عنه، لا فی تحقّقه . ( حسن القمّی ).
[٤] فیه إشکال . ( محمّد الشیرازی ).
[٥] فی جواز الاستعارة للمزارعة والإجارة تأمّل وإشکال . ( الإصفهانی ).
* فی جواز الاستعارة للمزارعة والإجارة إشکال . ( الإصطهباناتی ).
* بناءً علی جواز استعارة الأرض للمزارعة، وقد مرّ الإشکال فیه . ( اللنکرانی ).
[٦] فی جواز الاستعارة للمزارعة والإجارة تأمّل وإشکال . ( أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی ).. ⇦
[أ] الوسائل : الباب (٣٤) من أبواب کتاب الإجارة، ح ١.
[ب] فی نسخةٍ اُخری منه رحمةالله : « لا یخفی ما فی هذا التعلیل؛ لأنّ الإذن فی الإبقاء ولو کان صریحاً لایقتضی عدم جواز الرجوع، فإذا رجع غُرِّم للعامل بدل البذر واُجرة المثل لعمله ».