العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٨ - الثانِیة عشرة فسخ أحد الشرِیکِین العقد
بوجهٍ آخر[١] .
الثانیة عشرة : إذا کان رأس المال مشترکاً بین اثنین، فضاربا واحداً، ثمّ فسخ أحد الشریکَین هل تبقی بالنسبة إلی حصّة الآخر، أو تنفسخ من الأصل؟[٢] وجهان[٣] ، أقربهما[٤] الانفساخ[٥] . نعم، لو کان مال کلٍّ منهما
[١] أی بغیر موت المالک . ( الفیروزآبادی ).
[٢] الظاهر عدم الانفساخ من الأصل، وإن کان الأمر سهلاً بعد کون المضاربة جائزةً بقاءً، وممکنة التحقّق حدوثاً . ( الفانی ).
[٣] أقواهما الأوّل . ( عبدالهادی الشیرازی ).
[٤] محلّ إشکال . ( الخمینی ).
* وجه الأقربیّة غیر واضح . ( اللنکرانی ).
[٥] بل عدمه؛ لانحلال العقد إلی عقدین . ( الفیروزآبادی ).
* فی إطلاقه منع؛ إذ لا وجه له مع عدم وکالة الشریک الفاسخ فی فسخ حقّ شریکه، فللمضارب حینئذٍ تقسیم ما بیده من المال مع الفاسخ واشتغاله بعمله . ( آقاضیاء ).
* فیه تأمّل . ( الکوه کَمَری ).
* غیر واضح . ( البروجردی ).
* إذا کانت المضاربة بالمجموع من حیث المجموع، وإلّا فالأقرب عدم الانفساخ،وکذا فی الفرع التالی . ( مهدی الشیرازی، حسن القمّی ).
* بل أبعدهما، والظاهر عدم الانفساخ . ( البجنوردی ).
* فیه إشکال . ( أحمد الخونساری ).
* بل أقربهما العدم إذا لم تکن الشرکة بنحو التقیید . ( عبدالله الشیرازی ).
* فیه تأمّل وإشکال . ( الشریعتمداری ).
* احتمال التبعّض والانفساخ غیر بعید . ( المرعشی ). ⇦