العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤١ - إذا تعدِّی الزارع ما عِیّن له من الزرع
ویحتمل[١] ضمانه[٢] لکلٍّ منهما[٣] ما یعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمین.
(مسألة ٩) : إذا عیّن المالک[٤] نوعاً من الزرع من حنطةٍ أو شعیرٍ أو غیرهما تعیّن، ولم یَجُزْ للزارع التعدّی عنه. ولو تعدّی[٥]
⇨ * أوّلهما أوجههما . ( الکوه کَمَری ).
* أقواهما ضمانه لهما جمعاً باُجرة المثل، والأحوط أن تُقَسَّم علیهما بالتصالح عل یما یقتضیه التخمین . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
* الأقرب هو الوجه الأوّل، وإن کان الأحوط التصالح بینهم . ( الإصطهباناتی ).
* أوجههما الأوّل؛ لِمَا ذُکِر فی محلّه من ضمان الغاصب للمنافع الغیر المستوفاة أیضاً . ( البجنوردی ).
* أوجههما الأوّل، والأحوط التصالح . ( الخمینی ).
* والأظهر الأوّل، والأحوط التصالح والتراضی . ( المرعشی ).
* أقربهما الأوّل . ( الخوئی، السبزواری ).
* والأوّل أوجه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* والأحوط أن تُقَسَّم علیهما بالتصالح علی ما یقتضیه التخمین . ( محمّد الشیرازی ).
* لا یبعد أقربیّة الوجه الأوّل . ( اللنکرانی ).
[١] احتمالاً قویّاً . ( الفیروزآبادی ).
* هذا الاحتمال هو المتّجه . ( کاشف الغطاء ).
[٢] أوجهها الأخیر . ( عبدالله الشیرازی ).
[٣] وهو الأظهر . ( عبدالهادی الشیرازی ).
[٤] شقوق المسألة لا تخلو من منع أو نظر، والتفصیل فیها خارج عن وضع التعلیقة .( مهدی الشیرازی ).
[٥] إن أجاز المالک فلا إشکال، وإلّا فالزرع لصاحب البذر، وعلی الزارع اُجرة المثل للأرض إن کان البذر له . ( صدرالدین الصدر ).