العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٢ - إذا تعدِّی الزارع ما عِیّن له من الزرع
إلی[١] غیره[٢] ذهب بعضهم[أ] إلی أنّه إن کان ما زرع أضرَّ ممّا عیّنه المالک
[١] یقوی ضمان اُجرة المثل فی جمیع صور التعدّی، لکنّ الأحوط هو التصالح فی الجمیع . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٢] یقوی ضمان اُجرة المثل فی جمیع صور التعدّی، لکنّ الأحوط هو التصالح فی الجمیع . ( النائینی ).
* فی هذه الصورة إذا کان التعیین بنحو التقیید والعنوانیّة فالمزارعة باطلة، وللمالک اُجرة الأرض وغرامة النقص الوارد علیها من قبل ذلک الزرع، قلیلاً کان بالنسبة إلی ما عیّنه أو کثیراً، وله قلع الزرع أو بقاؤه باُجرةٍ أو بدونها بالنسبة إلی ما بقی إلی زمان بلوغ الزرع، وإذا کان بنحو الشرط فالمالک مخیّر بین الفسخ فیکون حاله حال التقیید فی جمیع ما ذکرنا، وبین الإمضاء فتترتّب علیه آثار المزارعة الصحیحة من استحقاق کلّ واحدٍ من المالک والعامل لحصّته الّتی عیّنت له، وفی صورة بطلان المزارعة من جهة التقیید أو الفسخ فما قلنا من استحقاق المالک لاُجرة الأرض فیما إذا کان البذر للعامل فیکون الزرع والحاصل له، وأمّا إذا کان البذر للمالک فیکون الزرع والحاصل له، ولا یستحقّ العامل شیئاً حتّی اُجرة المثل لعمله مطلقاً . ( البجنوردی ).
* إن کان التعیین علی وجه الشرطیّة فمع التعدّی یتخیّر المالک بین الفسخ والإقرار، ومع عدم الفسخ یأخذ حصّته من الحاصل، وإن کان علی وجه القیدیّة کان له اُجرة مثل أرضه، ولو صارت ناقصةً بواسطة الزرع له أرش نقصها علی الزارع . ( الخمینی ).
* الصحیح أن یقال : إنّه إذا علم المالک به بعد بلوغ الحاصل فلیس له إلّا المطالبة باُجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض، وأمّا الحاصل فهو للعامل إن کان البذر له، وإن کان للمالک فله المطالبة ببدله أیضاً، وعلی تقدیر البذل کان الحاصل للعامل أیضاً، ولیست له مطالبة المالک باُجرة العمل مطلقاً . وإذا علم به قبل بلوغ الحاصل فله ⇦
[أ] راجع المختصر النافع للمحقّق الحلّی: ١٥٣، إرشاد الأذهان للعلّامة الحلّی: ١/٤٢٧، اللمعة الدمشقیّة: ١٣٦، مجمع الفائدة للأردبیلی: ١٠/١٠٩.