العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٨ - السابعة النهِی عن تسمِیة حصّة للبذر وحصّة للبقر وثالثة للأرض
لکن استشکل فیه المحقّق القمّی قدسّسرّه[أ] بأنّ عقد المزارعة لازمة، ولا تنفسخ إلّا بالتقایل، أو ببعض الوجوه الّتی ذکروها، ولم یذکروا فی تعدادها هذه الصورة، مع أنّهم ذکروا فی الإجارة بطلانها إذا آجَر البطن المتقدّم ثمّ مات فی أثناء المدّة، ثمّ استشعر عدم الفرق بینهما بحسب القاعدة، فالتجأ إلی أنّ الإجارة أیضاً لا تبطل بموت البطن السابق فی أثناء المدّة، وإن کان البطن اللاحق یتلقّی المِلک من الواقف لا من السابق، وأنّ ملکیّة السابق کانت إلی حین موته؛ بدعوی أنّه إذا آجَر مدّةً لا تزید علی عمره الطبیعیّ، ومقتضی الاستصحاب بقاوه بمقداره، فکما أنّها فی الظاهر محکومة بالصحّة کذلک عند الشارع وفی الواقع، فبموت السابق ینتقل ما قرّره من الاُجرة إلی اللاحق، لا الأرض بمنفعتها، إلی آخر ما ذکره من النقض والإبرام. وفیه ما لا یخفی. ولا ینبغی الإشکال فی البطلان بموته فی المقامین.
السادسة : یجوز مزارعة الکافر[١] ، مزارعاً کان أو زارعاً.
السابعة : فی جملةٍ[٢] من[٣] .......................................................................................
[١] قد مرّ قریباً آخر مسائل المضاربة ما یظهر منه الکراهة العامّة الشاملة حتّی للمزارعة وأنّ أمیرالمومنین _ سلام الله علیه _ کره مشارکتهم، إلّا أن تکون تجارة حاضرة لا یغیب عنها المسلم [ب]. ( کاشف الغطاء ).
[٢] لا یبعد دلالة هذه الأخبار علی ما تقدّم من عدم انعقاد عقد المزارعة بین أزید من اثنین . ( النائینی ).
[٣] لا یبعد دلالة هذه الأخبار علی ما تقدّم من عدم انعقاد عقد المزارعة بین أزید من اثنین . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[أ] راجع جامع الشتات للمیرزا القمّی: ٣/٣٦٧.
[ب] الوسائل : الباب (٢) من أبواب کتاب الشرکة، ح ٢.