العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧ - ادّعاء العامل تلف العِین وإنکار المالک
(مسألة ٥) : إذا ادّعی الصائغ أو الملّاح أو المُکاری تلف المتاع من غیر تعدٍّ ولا تفریط، وأنکر المالک التلف، أو ادّعی التفریط أو التعدّی قُدِّم[١] قولهم[٢] مع الیمین[٣] علی الأقوی[٤] .
⇨ أمیناً؛ فإنّ عدم قبول دعوی الردّ اتّهام للمؤتَمَن، وقد ورد : « لا تَتَّهِم مَن ائتمنته »[أ] ،والصلح أحوط . ( الروحانی ).
[١] تقدیم قولهم مشروط بعدم کونهم مورد الاتّهام، وإلّا یلزم علیهم إقامة البیّنة لإثبات قولهم . ( تقی القمّی ).
[٢] وإن أقاموا البیّنة حکم لهم بها، وکذا المالک، ولا یبقی معها موضع للیمین .( الحائری ).
* مع سبق یدهم بعدم التفریط، وإلّا فمع احتمال مقارنته لحدوثها فالأقوی تقدیم قول المالک، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).
* فیه نظر . ( مهدی الشیرازی، حسن القمّی ).
* ولا یطالبون بإقامة البیّنة کما عُزیَ إلی المفید والمرتضی [ب].( المرعشی ).
[٣] مع عدم البیّنة . ( عبدالله الشیرازی ).
* هذا فیما إذا لم یکونوا متَّهمِین، وإلّا فالقول قول المالک، وهم مطالبون بالإثبات شرعاً . ( الخوئی ).
[٤] وإن کان الصلح أحوط . ( الکوه کَمَری ).
* وإن کان الأحوط التصالح . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* والأحوط التصالح . ( اللنکرانی ).
[أ] الوسائل : الباب (٤) من أبواب کتاب الودیعة، ح ٩.
[ب] المقنعة للمفید : ٦٤٣ ، الانتصار للمرتضی : ٤٩٢.