العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥ - النزاع فِی نحو استِیفاء المنفعة
اُجرة المثل[١] بعد التحالف[٢] ، ولا یبعد[٣] ترجیح[٤] الثانی[٥] ، وجواز
[١] فی صورة عدم زیادتها علی المسمّاة الّتی یدّعیها المالک . ( المرعشی ).
* إن کان ما یدّعیه المالک أقلّ منها لیس له أخذ الزیادة؛ لاعترافه بعدم استحقاقها .( السبزواری ).
* بل أقلّ الأمرین من المثل والمسمّی . ( محمّد الشیرازی ).
[٢] إن لم تکن أزید ممّا یدّعیه المالک من الاُجرة المسمّاة . ( البروجردی ).
* هذا فیما إذا ادّعی المالک اُجرةً زائدةً علی اُجرة المثل، أو مباینة لها وإلّا فلا وجهله، لأنّ المتصرّف حینئذٍ مدّع والمالک منکر فیتوجّه الحلف إلیه فإذا حلف استحقّ علیه اُجرة المثل، إلّا إذا کان ما یدّعیه أقلّ منها فلا یستحقّ علیه المقدار الزائد [أ].( الخوئی ).
* إن کان مورداً للتحالف . ( حسن القمّی ).
[٣] أصل البراءة محکوم بأصالة عدم إباحة المالک، فیکون مدّعی المجّانیّة مدّعیاً [ب].( صدرالدین الصدر ).
* بل هو الأقرب . ( المرعشی ).
[٤] غیر معلوم . ( عبدالله الشیرازی ).
[٥] بل الظاهر ترجیح الأوّل . ( الإصفهانی ).
* بل لا یبعد ترجیح الأوّل . ( الکوه کَمَری ).
* الأقوی هو الثانی؛ لأصالة الضمان فی الأموال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
* بل هو بالمعنی الّذی ذکرناه فی غایة القوّة؛ فإنّ أصالة براءته ممّا یدّعیه المالک علیه من المسمّی لا تستلزم براءته من العوض مطلقاً، وهو قد استند فی براءته من العوض إلی الإعادة، والأصل عدمها . ( البروجردی ). ⇦
[أ] هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .
[ب] کذا فی نسخة الأصل .