العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦١ - الخامسة عشرة مخالفة العامل للمالک
اشتباهاً، کما لو قال: «لا تشتر الجنس الفلانیّ، أو من الشخص الفلانیِّ» مثلاً، فاشتراه جهلاً فالشراء فضولیّ[١] موقوف[٢] علی إجازة المالک. وکذا لو عمل
[١] کونه فضولیّاً محلّ نظر، بل الأقوی البطلان؛ لسبق المنع، فهو خارج من باب الفضولی، نعم، لو عیّن له شیئاً ولم یمنعه عن الآخر _ أی لم یکن التعیین ظاهراً فی المنع عن غیره _ فاشتری غیر المعیّن، أو کان ممّا لا یشمله الإطلاق کان من الفضولیّ . ( کاشف الغطاء ).
* فیه إشکال؛ لأنّه وإن کان مقتضی القاعدة إلّا أنّ إطلاق جملةٍ من النصوص [أ] الواردة فی بیان حکم مخالفة العامل لِمَا عیّن له شرطاً أو قیداً یعمّ المخالفة غیر العمدیّة أیضاً، نعم، شراء مَن ینعتق علی المالک خارج عن عمل المضاربة بلا إشکال؛ إذ لا تصحّ المضاربة فیه مع إذن المالک فضلاً عن عدمه . ( الخوئی ).
* مشکل، بل الظاهر کون الربح بینهما والوضیعة علی العامل؛ لإطلاق الأخبار الآمرة بذلک فی صورة مخالفة العامل، وادّعاء انصرافها إلی المخالفة العمدیّة لا وجه له، اللهمّ إلّا أن یکون فی المسألة إجماع، وهو غیر معلوم . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* الظاهر صحّة المعاملة وکون الربح بینهما، وإن کان ضامناً؛ لإطلاق جملةٍ من النصوص الواردة فی مخالفة العامل فإنّه یشمل المخالفة غیر العمدیّة، نعم، شراء مَن ینعتق علی المالک خارج عن عمل المضاربة، کما لا یخفی . ( الروحانی ).
* والاستشکال فی ذلک نظراً إلی إطلاق جملةٍ من النصوص الواردة فی بیان حکم مخالفة العامل لِمَا عیّن له، الدالّة علی کون الربح بینهما والوضیعة علی العامل، وشمولها للمقام، وعدم اختصاصها بخصوص المخالفة العمدیّة لعلّه فی غیر محلّه؛ لعدم ثبوت الإطلاق لها بحیث یشمل ما هنا . ( اللنکرانی ).
[٢] بل الأظهر خلافه، أی ضامن بالنسبة إلی أصل المال، ولکنّ الربح بینهما؛ لأنّ مقتضی القاعدة وإن کان ما ذکره إلّا أنّ إطلاق جملةٍ من النصوص الواردة فی بیان ⇦
[أ] الوسائل : الباب (١) من أبواب کتاب المضاربة، أحادیث الباب .