العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٣ - السادسة عشرة حکم تعدّد العامل فِی المضاربة
الشرط[١] ؛ لأنّه بمنزلة[٢] تعدّد العقد[٣] .
وعلی الثانی یشترکان فیها وإن اقتسما بینهما فأخذ کلّ منهما مقداراً منه، إلّا أن یشترطا[٤] ..............................
[١] فی جواز هذا الشرط وأمثاله إشکال . ( الکوه کَمَری ).
* بل لا یشترکان فیها مع الشرط أیضاً . ( البروجردی، أحمد الخونساری ).
* بنحو شرط البذل والتدارک عملاً أو نتیجة، لا الانتقال والجبر علی حدّ نفس العامل، وکذا فی اشتراط العاملَین مع الآخر . ( مهدی الشیرازی ).
* بل حتّی مع الشرط؛ لأنّه خلاف مقتضی عقد المضاربة . ( البجنوردی ).
* بل مع الشرط أیضاً . ( عبدالله الشیرازی ).
* صحّة هذا الشرط وکذا الشرط الآتی محلّ إشکال، نعم، لا یبعد صحّة شرط إعطاء ماله من الربح إلی صاحبه، أو شرط جبران ما خسر من کیسه، بل لا یبعد صحّة شرطهما علی نحو النتیجة فی الفرعَین . ( الخمینی ).
* فی الاشتراط کذلک إشکال . ( المرعشی ).
* بل مع الشرط أیضاً علی ما تقدّم . ( الخوئی ).
* بل الظاهر بطلان الشرط المذکور، فلا أثر له فی الاشتراک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* هذا وما بعده مبنیّ علی ما تقدّم فی الرابعة عشرة . ( السبزواری ).
* بنحو شرط البذل والتدارک من کیسه . ( حسن القمّی ).
* الظاهر عدم صحّة هذا الشرط . ( الروحانی ).
* بل ومع الشرط أیضاً، إلّا أن یرجع إلی شرط الإعطاء أو الجبران، وکذا فی الفرض الآتی؛ فإنّ صحّة الشرط فیه أیضاً محلّ إشکال، بل منع . ( اللنکرانی ).
[٢] بل هو متعدّد حقیقةً . ( صدرالدین الصدر ).
[٣] بعد الاعتراف بتعدّد العقد ولو بحسب المنزلة کیف یشترکان فی الربح والخسران بالشرط، نعم، اشتراط الربح للأجنبی أو الخسران علیه أمر آخر . ( الفانی ).
[٤] فی عقدٍ آخر، لا فی نفس المضاربة، مع مراعاة إذن المالک، أو عدم مزاحمته ⇦