العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤ - إجارة الأرض للزرع بما ِیحصل منها فِی الزرع
المجموع، بل للأخبار[١] الخاصّة[٢] وأمّا إذا آجرها بالحنطة أو الشعیر فی الذمّة لکن بشرط الأداء منها، ففی جوازه إشکال[٣] ، والأحوط[٤] العدم[٥] لما
⇨ * وقد عرفت أنّ لها نحوَ وجودٍ فی العین، بخلاف الحاصل الّذی لم یزرع من الطعام مع وجود الدلیل فی مسألة الثمار علی الصحّة . ( مفتی الشیعة ).
[١] إن سلمت عن المناقشة فی الصدور أو الظهور أو غیرهما من الجهات الخَمس المعتبرة فی العمل بالخبر . ( المرعشی ).
[٢] الأخبار علی وفق القاعدة للتعلیل الوارد فیها بأنّ هذا لیس بمضمون . ( الفانی ).
* الأخبار بین ما هو ضعیف السند وما لا دلالة فیه، وأمّا صحیح الحلبی [أ] فهو مع اختصاصه بإجارة الأرض بالحنطة غیر ظاهرٍ فی النهی الوضعی؛ وعلیه فلابدّ منحمله علی الکراهة، أی کراهة إجارة الأرض بالحنطة ثمّ زرعها حنطة . ( الخوئی ).
* الظاهر عدم نهوض الأخبار لإثبات المنع؛ للضعف فیها سنداً أو دلالة، بل الوجهفی المنع ما ذکرنا . ( اللنکرانی ).
[٣] لا وجه له، ولا یلزم الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
[٤] بل الأقوی . ( صدرالدین الصدر ).
[٥] لا یُترک . ( الکوه کَمَری ).
* لا یُترک، سیّما فی صورة عدم الطمأنینة وسکون النفس بحصولهما من تلک الأرض . ( المرعشی ).
* وإن کان الأظهر الجواز، وقد عرفت ما فی الأخبار . ( الخوئی ).
* لا یُترک، بل الأقوی البطلان إذا لم یطمئنّا بحصولهما منها، لکون الشرط غَرریّاً، ومنه یسری إلی المعاملة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بل الأولی . ( محمّد الشیرازی ).
* إذا کان عالماً بالتمکّن من الأداء منها لا ینبغی الإشکال فی الجواز، وإلّا فلا کلام فی بطلان الشرط، ولکنّ الأظهر جواز الإجارة . ( الروحانی ).
[أ] الوسائل : الباب (١٦) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح ٣.