العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٥ - تسلِیم الأرض الخراجِیّة إلِی غِیره لِزَرعها لنفسه
التفاوت[١]
⇨ عمله، وهو حسن لو قیل بالرابع من الوجوه الستّة المذکورة فی مسألة ترک الزرع، واختار الماتن هناک خامسها، والفرق غیر واضح، والمسألة محلّ إشکال . ( عبدالله الشیرازی ).
* الظاهر عدم ضمانه؛ لکونه ضماناً لِمَا لا موجب له . ( الفانی ).
* أی التفاوت بین المحصول الموجود وما کان یحصل لو لا التقصیر، أو التفاوت بین العمل الناقص المؤدّی إلی نقصان الحاصل والعمل التامّ المؤدّی إلی تمامه وکماله، وهذان الوجهان یتمّان علی الرابع من الوجوه الستّة المتقدّمة الّتی أضفنا إلیها وجهاً سابعاً، مع أنّ المختار له قدس سره منها الخامس، ویمکن التوجیه بعد التأمّل . ( المرعشی ).
* محلّ تأمّل . ( حسن القمّی ).
[١] غیر ظاهر، ومنافٍ لِما اختاره فی مسألة ترک الزارع الزراعة . ( الشریعتمداری ).
* لا یبعد ذلک فیما إذا کان التقصیر بعد ظهور الزرع، وأمّا إذا کان التقصیر قبل ظهوره فلا وجه له، نعم، للمالک حینئذٍ الفسخ والمطالبة باُجرة المثل لمنفعة الأرض، وقیمة البذر إذا کان البذر للمالک . ( الخوئی ).
* أی التفاوت بین الموجود وما کان یحصل لولا التقصیر، ولکنّه مشکل، إلّا علی الوجه الرابع من الوجوه الستّة فی المسألة السابعة، لکنّه قد اختار فیها الخامس، ویمکن أن یکون المقصود التفاوت بین المنفعة المستوفاة ومنفعة حصّة المالک من الأرض، وحصّة من عمل العامل، فیوافق مختاره فی تلک المسألة، وأمّا علی المختار فیها فلا یبعد أن یکون التقصیر فی حکم ترک الزراعة، فإن کانت الأرض تحت ید الزارع یضمن تمام اُجرة الأرض؛ لأنّه الغاصب، وتمام الزرع الموجود لمالک البذر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* إن صدق التفویت والإتلاف بالنسبة إلی المالک عرفاً، وإلّا فلا وجه له . ( السبزواری ).
* لهذا وجه علی مسلکه من اشتراک البذر بینهما، وأمّا علی ما اخترناه من أنّه إذا کان البذر للزارع لا یکون المالک شریکاً فیه، فلا وجه له أصلاً، إلّا إذا کان التقصیر ⇦