العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١ - إجارة الأرض للزرع بما ِیحصل منها فِی الزرع
فی الذمّة، ومن هنا یظهر عدم جواز إجارتها بما یحصل[١] منها[٢] ولو من غیر الحنطة والشعیر،بل عدم جوازها بما یحصل من أرض اُخری أیضاً لمنع ذلک؛ فإنّهما فی نظر العرف[٣] واعتبارهم بمنزلة[٤] الموجود[٥]
⇨ کما إذا کانت من الأعمال، أو شیئاً فی الذمّة، والمفروض فی المقام عدم ذلک؛ وعلیه فالإجارة باطلة، بلا فرقٍ بین کون الحاصل من الحنطة والشعیر وکونه من غیرهما،کما أنّه لا فرق بین کون الحاصل من تلک الأرض وکونه من غیرها، وقیاسه بمنفعة العین قیاس مع الفارق؛ فإنّها من شوون العین، ومملوکة بتبعها فعلاً، بخلاف الحاصل من الأرض الّذی هو معدوم حال العقد . ( الخوئی ).
* القائل هو صاحب الجواهر؛ فی کتاب المزارعة، وما أفاده متین؛ إذ الاُجرة لابدّ وأن تکون موجودة ومعلوم الحصول ومملوکة، أو بحکمها کالأعمال، والحاصل من الأرض غیر معلوم الحصول، مضافاً إلی عدم وجوده حال الإجارة، ولیس هو کالمنفعة الّتی هی موجودة بوجود العین، کما تقدّم . ( الروحانی ).
[١] یعنی بمقدارٍ معیّنٍ من الحنطة أو الشعیر الحاصلَین منها . ( الإصفهانی ).
[٢] هذا القول هو الصحیح، وما ذکره من المنع منه ممنوع، والأحوط أیضاً عدم إجارة الأرض بالحنطة والشعیر منها وإن کان موجوداً، ولا إجارتها بهما ولو من غیرها إذاکان یزرعهما فیها . ( حسن القمّی ).
[٣] لیسا بنظر العرف بمنزلة الموجود، وفرق یبن المقام وبیع الثمرة والمنفعة؛ فإنّهما موجودان بوجود العین بنظر العرف؛ حیث إنّهما من شؤون العین ، وجعل الشارع الضمیمة أو الثمرة فی جواز بیع ثمرة السنین دخیلاً تعبّداً لایوجب صحّة التنظیر، مع عدم إمکان أن یکون هذا فی نظر الشارع ممّا یوجب التنزیل . ( عبدالله الشیرازی ).
[٤] هذه الدعوی لا دلیل علیها . ( تقی القمّی ).
[٥] هذا ممنوع، ولیس هذا کالمنفعة، ولا نظیر الثمار الغیر الموجودة؛ فإنّ المنفعة حیث إنّها من شوون العین، والثمرة ممّا یتولّد ویتکوّن من الشجر لهما نحو وجودٍ ⇦