العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٤ - فروع ملکِیّة الحصّة بالظهور
ومنها : ما إذا فسخ[١] أحدهما[٢] بخیار[٣] الشرط[٤] ، أو الاشتراط بعد الظهور وقبل القسمة، أو تقایلا.
ومنها : ما إذا حصل مانع[٥] عن إتمام.................................................................................
[١] الفسخ حلّ العقد من أصله، وکذا التقایل، ومقتضاه رجوع کلٍّ من العِوضَین إلی صاحبه، وفی ما نحن فیه ترجع الحصّة إلی المالک . ( الخمینی ).
* مقتضی الفسخ أو التقایل رجوع تمام الحصّة إلی المالک، وقد مرّ وجهه . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).
* مرّ أنّ مقتضی الفسخ رجوع تمام الحصّة إلی المالک، من دون فرقٍ بین کونه مؤثّراً من الحین أو من الأصل، ثمّ إنّه بناءً علی ما أفاده فی کتاب المضاربة من الفرق بین الفسخ الآتی من قبل تخلّف الشرط، والآتی من جهة جواز العقد ذاتاً أو عرضاً کان اللازم علیه الحکم بالبطلان فی المقام فی الأوّل، لا التشریک بینهما فی الحکم ببقاء أثر العقد . ( اللنکرانی ).
[٢] تقدّم أنّ انفساخ العقد بالخیار أو التقایل موجب لزوال ملکیّة العامل عن الحصّة، وعودها إلی مالک الأصل . ( البروجردی ).
* بناءً علی کون الفسخ حلّ العقد من حین الفسخ، لا من الأصل . ( عبدالله الشیرازی ).
* تقدّم أنّ الفسخ یوجب زوال ملکیّة العامل للحصّة . ( الشریعتمداری ).
* تقدّم أنّ الفسخ یوجب زوال مُلکیّة العامل عن الحصّة . ( الروحانی ).
[٣] هذا إذا فسخ العقد من حینه وقلنا بجوازه له، أمّا إن فسخه من أصله فیصیر تمام الثمرة للمالک، ویستحقّ العامل اُجرة مثل ما عمله . ( حسن القمّی ).
[٤] مرّ أنّ الفسخ یوجب تملّک المالک للثمر، واستحقاق العامل اُجرة المثل، وقد مرّ نظیره فی المزارعة . ( الخوئی ).
[٥] ولم یمکن استئجار شخصٍ آخر، أو کان عمل المساقاة مقیّداً بمباشرة شخص العامل بنحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ). ⇦