العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٥ - أحکام المضاربة الفاسدة
مع علمه[١] بعدم صحّة المعاملة، وربّما یحتمل[٢] فی صورة علمهما أنّه یستحقّ حصّته من الربح من باب الجعالة[٣] .
وفیه: أنّ المفروض عدم قصدها[٤] ، کما أنّه ربّما یحتمل استحقاقه اُجرة المثل إذا اعتقد[٥] أنّه[٦] یستحقّها مع الفساد،
⇨ * لو کان ذلک مساوقاً عرفاً للتبرّع والمجّانیّة . ( السبزواری ).
* التعلیل لا یقتضی إلّا عدم استحقاق الحصّة المجعولة، ولا دلالة فیه علی عدم استحقاق الاُجرة مطلقاً، ولا منافاة بینه وبین العلم بالفساد، نعم، فی صورة عدم حصول الربح، أو کون حصّته منه أقلّ من الاُجرة لا تبعد دعوی عدم الاستحقاق مطلقاً، أو بالإضافة إلی خصوص الزیادة . ( اللنکرانی ).
[١] علمه بعدم صحّته شرعاً لا یستلزم تبرّعه بالعمل وإهداءَه إلی المالک بحسب بنائه العرفی، فعدم الفرق بین العلم والجهل _ کما هو المشهور _ لا یخلو من قوّة .( البروجردی ).
[٢] لا یخلو من وجه وجیه . ( الفیروزآبادی ).
[٣] المضاربة وإن کانت نوعاً من الجعالة إلّا أنّهما تفترقان فی أنّ العامل فی باب المضاربة یشترک مع المالک فی الربح، وهذا بخلاف العامل فی باب الجعالة فإنّه لا یشترک مع المالک فی الربح، وإنّما یستحقّ الاُجرة الّتی جعلت له . ( الخوئی ).
[٤] وهی من العناوین القصدیّة، فما لم تقصد فی مقام الإنشاء لا تتحقّق، ولا یُصغی إلی ما أفاده بعض المرحومین من کونها مقصودةً ضمنیّةً لمکان ترکّب مفهوم المضاربة منها وغیرها، وفی ما ذکره قدس سره نظر . ( المرعشی ).
* بل المفروض قصدهما؛ لِما مرّ من أنّ المضاربة مرکّبة من جُعالة وغیرها . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).
[٥] قد تقدّم استحقاق مَن لیس بمتبرّع فی العمل، عالماً کان بالفساد أو جاهلاً،فالوجه المذکور لیس بفارق . ( المرعشی ).
[٦] بل إذا کان العمل مبنیّاً علی المعاملة الفاسدة . ( الکوه کَمَری ).