العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٤ - أحکام المضاربة الفاسدة
لإقدامه[١] علی العمل[٢] ............................................................................................
⇨ * إذا استند عمل العامل إلی الأمر الاستیفائیّ من المالک فیستحقّ العامل اُجرة عمله، إلّا مع قصد التبرّع، راجع المسألة (٢٣). ( الفانی ).
* استحقاقه للاُجرة فی هذه الصورة أیضاً لا یخلو من وجهٍ إذاحصل الربح بمقدارٍ کان سهمه مساویاً لاُجرة المثل أو أزید، ومع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد لا یبعد عدم استحقاق الاُجرة مع عدم الربح، وعدم استحقاقه الزیادة عن مقدار سهمه مع النقصان ومع جهله به، فالأحوط التخلّص بالصلح، بل لا یُترک الاحتیاط مطلقاً . ( الخمینی ).
* فیه إشکال، بل منع؛ فإنّ العلم بفساد المعاملة شرعاً لا یستلزم الإقدام علی العمل مجّاناً . ( الخوئی ).
* بل له اُجرة المثل، وقد مرّ غیر مرّةٍ أنّ العلم بالفساد لا یستلزم التبرّع والإقدام بلا عوض، هذا واضح فی صورة عدم التقید، وأمّا فی صورة التقیید وعلم العامل فلعدم استحقاقه الاُجرة وجه موجّه . ( المرعشی ).
* إن کان إذن المالک مقیّداً بصحّة المضاربة، وإلّا فمجرّد علم العامل بالبطلان لا یستلزم التبرّع، وعدم استحقاق الاُجرة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* فیه نظر . ( حسن القمّی ).
* العلم بعدم الصحّة لا یستلزم تبرّعه بالعمل، فله اُجرة المثل . ( الروحانی ).
[١] إقدامه علی العمل مع علمه بعدم صحّة المعاملة لا یجعله مُقدِماً علی العمل مجّاناً، واحترام عمل المسلم لا یسقطه إلّا الإقدام علی المجّانیّة . ( کاشف الغطاء ).
[٢] قد مرّ مِراراً أنّ الإقدام علی العمل بعنوان الوفاء بعقد المضاربة ولو فاسدة بحکم إقدامه من قبل أمر غیره الموجب لتضمینه، کما هو الشأن فی الإجارة الفاسدة بالنسبة إلی أعمال الأجیر [أ]. ( آقاضیاء ). ⇦
[أ] کذا فی الأصل، وفی عبارات التعلیقة بعض إبهام .